193 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14666أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم ، أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في كتاب الإقرار بالحكم الظاهر ، فذكر فصلا طويلا في
رد الاجتهاد على غير أصل ، وذلك فيما احتج به قول الله تعالى
وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فجعل الناس تبعا لهما لم يهملهم ، والاجتهاد ليس عينا قائمة ، إنما هو شيء يحدثه من نفسه ، ولم يؤمر باتباع نفسه إنما أمر باتباع غيره ، فإحداثه على الأصلين اللذين افترض الله عليه أولى به من إحداثه على غير أصل ، وذكر مثال ذلك : الكعبة من رآها صلى إليها ، ومن غاب عنها توجه إليها بالدلائل عليها لأنها الأصل ، فإن صلى غائبا عنها برأي نفسه بغير اجتهاد بالدلائل عليها كان مخطئا وكانت عليه الإعادة .
وقال رضي الله عنه :
فجزاء مثل ما قتل من النعم والمثل للمقتول ، وقد يكون غائبا ، فإنما يجتهد على أصل الصيد المقتول ، فينظر إلى أقرب الأشياء به شبها فيهديه ، ومثل أذان
nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان رجلا أعمى ، لا ينادي حتى يقال له : أصبحت ، أصبحت ، فلو جاز
الاجتهاد على غير أصل كان
لابن أم مكتوم أن يؤذن بغير إخبار غيره له أن الفجر قد طلع ، ولكن لما لم تكن فيه آلة الاجتهاد على الأصل لم يجز اجتهاده
[ ص: 182 ] حتى يخبره من قد اجتهد على الأصل ، ثم ساق الكلام إلى أن قال فإن قيل :
فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سعدا أن يحكم في بني قريظة ، فحكم برأيه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " وافقت حكم الله فيهم " ؟ قيل هو مثل
قول الله تعالى : وشاورهم في الأمر على معنى استطابة أنفس المستشارين ، أو المستشار منهم ، والرضى بالصلح على ذلك ، ووضع الحرب بذلك السبب لا أن برسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة إلى مشورة أحد ، والله يؤيده بنصره ، بل لله ولرسوله المن والطول على جميع خلقه .
فيحتمل أن يكون قوله له " احكم " على هذا المعنى .
أو يكون قد علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، سنة في مثل هذا ، فحكم على مثلها ، أو يحكم فيوفقه الله لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم صواب ذلك ، فيقره عليه ، أو يعرف غير ذلك فيعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك بطاعة الله . قال : فإن قيل : فقد أكلوا الحوت بغير حضور النبي صلى الله عليه وسلم بلا أصل عندهم - يعني أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=12077أبي عبيدة - قيل : لموضع الضرورة والحاجة إلى أكله على أنهم ليسوا على يقين من حله ، ألا تراهم سألوا عن ذلك .
أو لا ترى أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة في الصيد الذي صاده ، إذ لم يكن بهم حاجة إلى أكله أمسكوا ، إذ لم يكن عندهم أصل ، حتى سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك .
وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رضي الله عنه - لهم عند هذا من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله وسراياه ، ويأمر الناس بطاعتهم وقد فعلوا برائهم .
ثم أجاب عنه بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بطاعة الله عز وجل ورسوله - صلى الله عليه وسلم - ويأمر من أمر عليه أميرا (أن يطيعوه ما أطاع الله ، فإذا عصى الله فلا طاعة له عليهم ، وأنه كره لهم كل شيء فعلوه برأي أنفسهم من الحرق ، والقتل ، وأباح لهم كل ما عملوه مطيعين فيه لله ولرسوله ) .
فلو لم يكن لنا حجة في رد الاجتهاد على غير أصل ، إلا ما احتججت به أن النبي صلى الله عليه وسلم كره لهم ، ونهاهم عن كل أمر فعلوه برأي أنفسهم لكان فيه كفاية
[ ص: 183 ] .
194 - قال الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=13933أبو بكر البيهقي رضي الله عنه : والأحاديث التي أشار إليها
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه مخرجة في كتاب السنن في مواضعها .
195 - وقوله أمسكوا يريد به بعض من كان مع
nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة . [ ص: 184 ]