35 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14666أبو سعيد بن أبي عمرو في كتاب اختلاف
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والشافعي رضي الله عنهما ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17300أبو العباس ، أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه :
ما كان الكتاب أو السنة موجودين ، فالعذر على من سمعهما مقطوع ، إلا باتباعهما ، فإذا لم يكن ذلك صرنا إلى أقاويل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، أو واحدهم ، ثم كان قول الأئمة : nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ، nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ، nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان رضي الله عنهم إذا صرنا إلى التقليد ، أحب إلينا ، وذلك إذا لم نجد دلالة في الاختلاف ، تدل على أقرب الاختلاف من الكتاب والسنة ، فنتبع القول الذي معه الدلالة لأن قول الإمام مشهور ما يلزم الناس ، ومن لزم قوله الناس كان أشهر ممن يفتي الرجل أو النفر ، وقد يأخذ بفتياه ويدعها ، وأكثر المفتين يفتون الخاصة في بيوتهم ومجالسهم ، ولا يعنى العامة بما قالوا عنايتهم بما قال الإمام ، وقد وجدنا الأئمة ينتدبون ، فيسئلون عن العلم من الكتاب والسنة فيما أرادوا وأن يقولوا فيه ، ويقولون ، فيخبرون بخلاف قولهم ، فيقبلون من المخبر ، ولا يستنكفون
[ ص: 110 ] عن أن يرجعوا لتقواهم الله ، وفضلهم في حالاتهم ، فإذا لم يوجد عن الأئمة ، فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدين في موضع الأمانة ، أخذنا بقولهم ، وكان اتباعهم أولى بنا من اتباع من بعدهم " .