أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم في الصحيح من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16823قرة بن خالد .
317 - وإنما وقع النهي عن الأوعية لما يسرع فيها الفساد إلى ما ينتبذ بها ، ثم رخص في الأوعية ، وبقي تحريم المسكر من الأشربة كما بيناه في كتاب الأشربة ، والمقصود من هذا الخبر ههنا أنه سمى كلمة الشهادة ، وما بعدها في هذا الخبر إيمانا ، وسماها في الخبر الذي قبله إسلاما ، وفي ذلك دلالة على أن الإيمان والإسلام عبارتان عن الدين الذي أمرنا به ، وأن شرائع الإسلام تسمى إيمانا ، وتسمى إسلاما ، وبه كان يقول صاحبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه ، وأقرانه من الفقهاء رضي الله عنهم .