صفحة جزء
(وأنا ) أبو سعيد ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي : " قال الله - عز وجل - : ( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ) ، وقال - عز وجل - : ( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن ) الآية " .

" فقال عامة من لقيت - : من أصحابنا - : المتعة [هي ] : للتي [لم ] يدخل بها [قط ] ، ولم يفرض لها مهر ، وطلقت . وللمطلقة [ ص: 202 ] المدخول بها : المفروض لها بأن الآية عامة على المطلقات " . ورواه عن ابن عمر .

وقال في كتاب الصداق (بهذا الإسناد ) - فيمن نكح امرأة بصداق ، فاسد - : " فإن طلقها قبل أن يدخل بها : فلها نصف مهر مثلها ، ولا متعة [لها ] في قول من ذهب : إلى أن لا متعة للتي فرض لها : إذا طلقت قبل أن تمس ، ولها المتعة في قول من قال : المتعة لكل مطلقة " .

وروي القول الثاني عن ابن شهاب الزهري ، وقد ذكرنا إسناده في ذلك ، في كتاب : (المعرفة ) .

[ ص: 203 ] وحمل المسيس المذكور في قوله : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ) . - : على الوطء . ورواه عن ابن عباس ، وشريح . وهو بتمامه ، منقول في كتاب : (المعرفة ) و (المبسوط ) مع ما ذهب إليه في القديم .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية