(وأنا )
nindex.php?page=showalam&ids=14666أبو سعيد ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : " قال الله - عز وجل - : (
وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ) ، وقال - عز وجل - : (
لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن ) الآية " .
" فقال عامة من لقيت - : من أصحابنا - :
المتعة [هي ] : للتي [لم ] يدخل بها [قط ] ، ولم يفرض لها مهر ، وطلقت . وللمطلقة
[ ص: 202 ] المدخول بها : المفروض لها بأن الآية عامة على المطلقات " . ورواه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
وقال في كتاب الصداق (بهذا الإسناد ) - فيمن نكح امرأة بصداق ، فاسد - : " فإن طلقها قبل أن يدخل بها : فلها نصف مهر مثلها ، ولا متعة [لها ] في قول من ذهب : إلى أن
لا متعة للتي فرض لها : إذا طلقت قبل أن تمس ، ولها المتعة في قول من قال : المتعة لكل مطلقة " .
وروي القول الثاني عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب الزهري ، وقد ذكرنا إسناده في ذلك ، في كتاب : (المعرفة ) .
[ ص: 203 ] وحمل المسيس المذكور في قوله : (
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ) . - : على الوطء . ورواه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
وشريح . وهو بتمامه ، منقول في كتاب : (المعرفة ) و (المبسوط ) مع ما ذهب إليه في القديم .
* * *