(أنا )
nindex.php?page=showalam&ids=14666أبو سعيد ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قال : " قال الله - تبارك وتعالى - : (
إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) . قال : وقرئت : (لقبل عدتهن ) ، وهما لا يختلفان في معنى " . وروي [ذلك ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي (رحمه الله ) : "
وطلاق السنة - في المرأة : المدخول [ ص: 221 ] بها ، التي تحيض . - : أن يطلقها : طاهرا من غير جماع ، في الطهر الذي خرجت [إليه ] من حيضة ، أو نفاس " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : " وقد أمر الله (عز وجل ) : بالإمساك بالمعروف ، والتسريح بالإحسان . ونهى عن الضرر " .
"
وطلاق الحائض : ضرر عليها ؛ لأنها : لا زوجة ، ولا في أيام تعتد فيها من زوج - : ما كانت في الحيضة . وهي : إذا طلقت - : وهي تحيض . - بعد جماع : لم تدر ، ولا زوجها : عدتها : الحمل ، أو الحيض ؟ " .
" ويشبه : أن يكون أراد : أن يعلما معا العدة ليرغب الزوج ، وتقصر المرأة عن الطلاق : إذا طلبته " .
* * *
[ ص: 222 ] (نا )
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14666وأبو سعيد بن أبي عمرو - قالا : نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قال : "
ذكر الله (عز وجل ) الطلاق ، في كتابه ، بثلاثة أسماء : الطلاق ، والفراق ، والسراح . فقال - جل ثناؤه - : (
إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) ، وقال - عز وجل - : (
فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ) ، وقال لنبيه (صلى الله عليه وسلم ) في أزواجه : (
إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا ) " .
زاد
nindex.php?page=showalam&ids=14666أبو سعيد - في روايته - : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : " فمن خاطب امرأته ، فأفرد لها اسما من هذه الأسماء . - : لزمه الطلاق ، ولم ينو في الحكم ، ونويناه فيما بينه ، وبين الله - عز وجل - " .
* * *
[ ص: 223 ]