صفحة جزء
(أنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، قال : " قال الله - تبارك وتعالى - : ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو [ ص: 225 ] تسريح بإحسان ، ) وقال تعالى : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ) " .

" قال الشافعي - [في قول الله - عز وجل - ] : ( إن أرادوا إصلاحا ) . - : يقال : إصلاح الطلاق : بالرجعة ، والله أعلم " .

" فأيما زوج حر طلق امرأته - بعد ما يصيبها - واحدة أو اثنتين ، فهو : أحق برجعتها : ما لم تنقض عدتها . بدلالة كتاب الله - عز وجل - " .

وقال - في قول الله - عز وجل - : ( وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا ) : [ ص: 226 ] إذا شارفن بلوغ أجلهن : فراجعوهن بمعروف ، [أ ] و دعوهن تنقضي عددهن بمعروف . ونهاهم : أن يمسكوهن ضرارا : ليعتدوا ، فلا يحل إمساكهن : ضرارا " .

زاد على هذا ، في موضع آخر - هو عندي : بالإجازة عن أبي عبد الله ، بإسناده عن الشافعي . - : " [والعرب ] تقول للرجل - : إذا قارب البلد : يريده أو الأمر : يريده . - : قد بلغته ، وتقوله " : إذا بلغه " .

" فقوله في المطلقات : ( فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ) : إذا قاربن [بلوغ ] أجلهن . [ ص: 227 ] فلا يؤمر بالإمساك ، إلا : من كان يحل له الإمساك في العدة " .

وقوله (عز وجل ) في المتوفى عنها زوجها : ( فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف ) هذا : إذا قضين أجلهن " .

" وهذا : كلام عربي والآيتان يدلان : على افتراقهما بينا ، والكلام فيهما : مثل قوله : (عز وجل ) في المتوفى عنها : ( ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ) : حتى تنقضي عدتها ، فيحل نكاحها " .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية