(أنا )
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قال : " قال الله - عز وجل - : (
للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ) " .
" فقال الأكثر ممن روى عنه - : من أصحاب النبي صلى الله عليه
[ ص: 231 ] وسلم . عندنا : إذا مضت أربعة أشهر : وقف المولي ، فإما : أن يفيء ، وإما : أن يطلق " .
" [وروي عن غيرهم - : من أصحاب النبي . - :
عزيمة الطلاق : انقضاء أربعة أشهر ] " .
" قال : والظاهر في الآية أن من أنظره الله أربعة أشهر ، في شيء - : لم يكن عليه سبيل ، حتى تمضي أربعة أشهر ؛ لأنه [إنما ] جعل عليه : الفيئة أو الطلاق - ، والفيئة : الجماع : إن كان قادرا عليه . - وجعل له الخيار فيهما : في وقت واحد ، فلا يتقدم واحد
[ ص: 232 ] منهما صاحبه : وقد ذكرا في وقت واحد . كما يقال له : افده ، أو نبيعه عليك . بلا فصل " .
وأطال الكلام في شرحه ، وبيان الاعتبار بالعزم . وقال في خلال ذلك : " وكيف يكون عازما على أن يفيء في كل يوم ، فإذا مضت أربعة أشهر ، لزمه الطلاق : وهو لم يعزم عليه ، ولم يتكلم به ؟ أترى هذا قولا يصح في العقول [لأحد ] ؟ ! " .
وقال في موضع آخر - هو لي مسموع من
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد بإسناده . - : " ولم زعمتم : أن
الفيئة لا تكون إلا بشيء يحدثه - : من [ ص: 233 ] جماع ، أو فيء بلسان : إن لم يقدر على الجماع . - و : أن عزيمة الطلاق هو : مضي الأربعة أشهر لا : شيء يحدثه هو بلسان ، ولا فعل ؟ " .
أرأيت الإيلاء : طلاق هو ؟ قال : لا . قلنا : أفرأيت كلاما قط - : ليس بطلاق . - : جاءت عليه مدة ، فجعلته طلاقا ؟ ! " .
وأطال الكلام في شرحه ، وقد نقلته إلى (المبسوط ) .
* * *