(أنا )
nindex.php?page=showalam&ids=14666أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قال : " قال الله - عز وجل - : (
والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة ) الآية " .
" قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي (رحمه الله ) : سمعت من أرضى - : [من ] أهل العلم
[ ص: 234 ] بالقرآن . - يذكر : أن أهل الجاهلية [كانوا ] يطلقون بثلاث : الظهار ، والإيلاء ، والطلاق . فأقر الله (عز وجل ) الطلاق : طلاقا ، وحكم في الإيلاء : بأن أمهل المولي أربعة أشهر ، ثم جعل عليه : أن يفيء أو يطلق ، وحكم في الظهار : بالكفارة ، و[أن ] لا يقع به طلاق " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي " والذي حفظت - مما سمعت في : (
يعودون لما قالوا ) . - : أن المتظاهر حرم [مس ] امرأته بالظهار ، فإذا أتت عليه مدة بعد القول بالظهار ، لم يحرمها : بالطلاق الذي يحرم به ، ولا بشيء يكون له مخرج من أن تحرم [عليه ] به - : فقد وجبت عليه كفارة الظهار " .
[ ص: 235 ] " كأنهم يذهبون : إلى أنه إذا أمسك على نفسه أنه حلال : فقد عاد لما قال : فخالفه : فأحل ما حرم " .
قال : " ولا أعلم له معنى أولى به من هذا ، ولم أعلم مخالفا : في أن عليه كفارة الظهار : وإن لم يعد بتظاهر آخر " .
فلم يجز : أن يقال ما لم أعلم مخالفا : في أنه ليس بمعنى الآية " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : "
ومعنى قول الله - عز وجل - : ( من قبل أن يتماسا ) : وقت لأن يؤدي ما أوجب الله (عز وجل ) عليه : من الكفارة [فيها قبل المماسة . فإذا كانت المماسة قبل الكفارة ] ، فذهب الوقت :
[ ص: 236 ] لم تبطل الكفارة ، [ولم يزد عليه فيها ] " . وجعلها قياسا على الصلاة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في قول الله - عز وجل - : ( فتحرير رقبة ) قال : " لا [يجزيه ] تحرير رقبة على غير دين الإسلام : لأن الله (عز وجل ) يقول في القتل : (
فتحرير رقبة مؤمنة ) " .
" وكان "
شرط الله في رقبة القتل [إذا كانت ] كفارة ، كالدليل (والله أعلم ) : على أن لا تجزي رقبة في كفارة ، إلا مؤمنة " .
" كما
شرط الله (تعالى ) العدل في الشهادة ، في موضعين ، وأطلق الشهود في ثلاثة مواضع " .
[ ص: 237 ] " فلما كانت شهادة كلها : اكتفينا بشرط الله فيما شرط فيه ؛ واستدللنا : على أن ما أطلق : من الشهادات (إن شاء الله - عز وجل - ) : على مثل معنى ما شرط " .
* * *