(وأنبأني )
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : " ولما حكى
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد ، شهود المتلاعنين مع حداثته ، وحكاه
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - : استدللنا : [على ] أن
اللعان لا يكون إلا بمحضر من طائفة : من المؤمنين " .
" وكذلك جميع حدود الله : يشهدها طائفة من المؤمنين ، أقلها : أربعة ؛ لأنه لا يجوز في شهادة الزنا ، أقل منهم " .
[ ص: 241 ] " وهذا : يشبه قول الله (عز وجل ) في الزانيين : (
وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) " .
وقال - في قوله - عز وجل - : (
فلتقم طائفة منهم معك ) . - : " الطائفة : ثلاثة فأكثر " .
وإنما قال ذلك : لأن القصد من صلاة النبي (صلى الله عليه وسلم ) بهم : حصول فضيلة الجماعة لهم . وأقل الجماعة إقامة : ثلاثة .
فاستحب : أن يكونوا ثلاثة فصاعدا .
وذكر جهة استحبابه : أن يكونوا أربعة في الحدود . وليس ذلك : بتوقيف ، في الموضعين جميعا .
* * *
[ ص: 242 ]