صفحة جزء
(وأنبأني ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي : " ولما حكى سهل بن سعد ، شهود المتلاعنين مع حداثته ، وحكاه ابن عمر - : استدللنا : [على ] أن اللعان لا يكون إلا بمحضر من طائفة : من المؤمنين " .

" وكذلك جميع حدود الله : يشهدها طائفة من المؤمنين ، أقلها : أربعة ؛ لأنه لا يجوز في شهادة الزنا ، أقل منهم " .

[ ص: 241 ] " وهذا : يشبه قول الله (عز وجل ) في الزانيين : ( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) " .

وقال - في قوله - عز وجل - : ( فلتقم طائفة منهم معك ) . - : " الطائفة : ثلاثة فأكثر " .

وإنما قال ذلك : لأن القصد من صلاة النبي (صلى الله عليه وسلم ) بهم : حصول فضيلة الجماعة لهم . وأقل الجماعة إقامة : ثلاثة .

فاستحب : أن يكونوا ثلاثة فصاعدا .

وذكر جهة استحبابه : أن يكونوا أربعة في الحدود . وليس ذلك : بتوقيف ، في الموضعين جميعا .

* * *

[ ص: 242 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية