" ما يؤثر عنه في العدة وفي الرضاع وفي النفقات "
(أنا )
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ (قرأت عليه ) : أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي (رحمه الله ) ، قال : " قال الله تعالى : (
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) " .
" قالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة (رضي الله عنها ) :
الأقراء : الأطهار [فإذا طعنت في الدم : من الحيضة الثالثة ، فقد حلت ] . وقال بمثل معنى
[ ص: 243 ] قولها ،
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر ، وغيرهما " .
" وقال نفر - : من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم . - :
الأقراء : الحيض ، فلا تحل المطلقة : حتى تغتسل من الحيضة الثالثة " .
[ ص: 244 ] ثم ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي حجة القولين ، واختار الأول واستدل عليه : " بأن النبي (صلى الله عليه وسلم ) أمر
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر (رضي الله عنه ) - حين طلق
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر امرأته : حائضا . - : أن يأمره : برجعتها [وحبسها ] حتى تطهر ، ثم يطلقها : طاهرا ، من غير جماع . وقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) : " فتلك العدة : التي أمر الله (عز وجل ) : أن يطلق لها النساء " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : " [يعني ] - والله أعلم - : قول الله - عز وجل - : (
إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) ، فأخبر النبي (صلى الله عليه وسلم ) - عن الله - عز وجل - : أن العدة : الطهر ، دون الحيض " .
[ ص: 245 ] [ ص: 246 ] واحتج : " بأن الله (عز وجل ) قال : (
ثلاثة قروء ) ، ولا معنى للغسل : لأن الغسل رابع " .
واحتج : " بأن الحيض ، هو : أن يرخي الرحم الدم حتى يظهر ؛
[ ص: 247 ] والطهر هو : أن يقري الرحم الدم ، فلا يظهر . فالقرء : الحبس لا : الإرسال . فالطهر - : إذا كان يكون وقتا . - أولى في اللسان ، بمعنى القرء ؛ لأنه : حبس الدم " ، وأطال الكلام في شرحه .
* * *