صفحة جزء
(أنبأني ) أبو عبد الله ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (رحمه الله ) : " قال الله (عز وجل ) في المطلقات : ( أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ) ، وقال : ( وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) " .

[ ص: 262 ] " قال : فكان بينا (والله أعلم ) - في هذه الآية - : أنها في المطلقة : لا يملك زوجها رجعتها من قبل : أن الله (عز وجل ) لما أمر بالسكنى : عاما ، ثم قال في النفقة : ( وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) - دل ذلك : على أن الصنف الذي أمر بالنفقة على ذوات الأحمال منهن ، صنف : دل الكتاب : على أن لا نفقة على غير ذوات الأحمال منهن ؛ لأنه إذا وجب لمطلقة : بصفة : نفقة - : ففي ذلك ، دليل : على أنه لا يجب نفقة لمن كانت في غير صفتها : من المطلقات " .

" ولما لم أعلم مخالفا - : من أهل العلم . - في أن المطلقة : التي يملك زوجها رجعتها في معاني الأزواج - : كانت الآية على غيرها : من المطلقات " ، وأطال الكلام في شرحه ، والحجة فيه .

* * *

[ ص: 263 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية