" ما يؤثر عنه في الجراح وغيره "
(أنا )
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قال : " قال الله (عز وجل ) لنبيه - صلى الله عليه وسلم - : (
قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ) الآية ، وقال : (
وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت ) ، وقال : (
وكذلك زين لكثير من المشركين ، قتل أولادهم ، شركاؤهم ) " .
" قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي :
كان بعض العرب يقتل الإناث - : من ولده . - صغارا : خوف العيلة عليهم ، والعار بهن . فلما نهى الله (عز وجل ) عن ذلك - :
[ ص: 267 ] من أولاد المشركين . - : دل ذلك : على تثبيت
النهي عن قتل أطفال المشركين : في دار الحرب ، وكذلك : دلت عليه السنة ، مع ما دل عليه الكتاب : من
تحريم القتل بغير حق " .
* * *