صفحة جزء
" ما يؤثر عنه في الجراح وغيره "

(أنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، قال : " قال الله (عز وجل ) لنبيه - صلى الله عليه وسلم - : ( قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ) الآية ، وقال : ( وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت ) ، وقال : ( وكذلك زين لكثير من المشركين ، قتل أولادهم ، شركاؤهم ) " .

" قال الشافعي : كان بعض العرب يقتل الإناث - : من ولده . - صغارا : خوف العيلة عليهم ، والعار بهن . فلما نهى الله (عز وجل ) عن ذلك - : [ ص: 267 ] من أولاد المشركين . - : دل ذلك : على تثبيت النهي عن قتل أطفال المشركين : في دار الحرب ، وكذلك : دلت عليه السنة ، مع ما دل عليه الكتاب : من تحريم القتل بغير حق " .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية