(أنا )
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قال : " من العلم العام الذي لا اختلاف فيه بين أحد لقيته : فحدثنيه ، وبلغني عنه - : من علماء العرب . - : أنها كانت قبل نزول الوحي على رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) : تباين في الفضل ، ويكون بينها ما يكون بين الجيران : من قتل العمد ، والخطأ " .
" وكان بعضها : يعرف لبعض الفضل في الديات ، حتى تكون دية الرجل الشريف : أضعاف دية الرجل دونه " .
" فأخذ بذلك بعض من بين أظهرها - من غيرها . - : بأقصد مما كانت تأخذ به ، فكانت دية النضيري : ضعف دية القرظي " .
[ ص: 269 ] " وكان الشريف من العرب : إذا قتل يجاوز قاتله ، إلى من لم يقتله : من أشراف القبيلة التي قتله أحدها وربما لم يرضوا : إلا بعدد يقتلونهم " .
" فقتل بعض
غني شأس بن زهير [العبسي ] : فجمع عليهم أبوه
زهير بن جذيمة ، فقالوا له - أو بعض من ندب عنهم - : سل في قتل
شأس ، فقال : إحدى ثلاث لا يرضيني غيرها ، فقالوا : ما هي ؟ فقال : تحيون لي
شأسا ، أو تملؤون ردائي من نجوم السماء ، أو تدفعون لي
غنيا بأسرها : فأقتلها ، ثم لا أرى : أني أخذت [منه ] عوضا " .
" وقتل
كليب وائل : فاقتتلوا دهرا طويلا ، واعتزلهم بعضهم
[ ص: 270 ] فأصابوا ابنا له - يقال له :
بجير . - : فأتاهم ، فقال : قد عرفتم عزلتي ،
فبجير ،
بكليب - ، وهو أعز العرب - [وكفوا عن الحرب ] .
فقالوا :
بجير بشسع [نعل ]
كليب . فقاتلهم : وكان معتزلا " .
" قال : وقال : إنه نزل في ذلك [وغيره ] - : مما كانوا يحكمون به في الجاهلية . - هذا الحكم الذي أحكيه [كله ] بعد هذا ، وحكم الله بالعدل : فسوى في الحكم بين عباده : الشريف منهم ، والوضيع : (
أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ) " .
" فقال : إن الإسلام نزل : وبعض العرب يطلب بعضا بدماء
[ ص: 271 ] وجراح ، فنزل فيهم : (
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ) الآية " .
قال : " وكان بدء ذلك في حيين - : من العرب - : اقتتلوا قبل الإسلام بقليل ، وكان لأحد الحيين فضل على الآخر : فأقسموا بالله : ليقتلن بالأنثى الذكر ، وبالعبد منهم الحر . فلما نزلت هذه الآية : رضوا وسلموا " .
" قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وما أشبه ما قالوا من هذا ، بما قالوا - : لأن الله (عز وجل ) إنما ألزم كل مذنب ذنبه ، ولم يجعل جرم أحد على غيره : فقال : (
الحر بالحر ) : إذا كان (والله أعلم ) قاتلا له (
والعبد بالعبد ) : إذا كان قاتلا له (
والأنثى بالأنثى ) : إذا كانت قاتلة لها . لا : أن يقتل
[ ص: 272 ] بأحد - : ممن [لم ] يقتله . - : لفضل المقتول على القاتل . وقد جاء عن النبي (صلى الله عليه وسلم ) :
nindex.php?page=hadith&LINKID=687313 (أعدى الناس على الله (عز وجل ) : من قتل غير قاتله ) " .
" وما وصفت - : من أن لم أعلم مخالفا : في أن
يقتل الرجل بالمرأة . - دليل : أن لو كانت هذه الآية [غير ] خاصة - كما قال من وصفت قوله : من أهل التفسير . - : لم يقتل ذكر بأنثى " .
* * *