صفحة جزء
(أنا ) أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس ، نا الربيع ، أنا الشافعي ، قال : " قال الله - تبارك وتعالى - : ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ) " .

" فكان ظاهر الآية (والله أعلم ) : أن القصاص إنما كتب على [ ص: 273 ] البالغين المكتوب عليهم القصاص - : لأنهم المخاطبون بالفرائض . - : إذا قتلوا المؤمنين . بابتداء الآية ، وقوله : ( فمن عفي له من أخيه شيء ) ؛ لأنه جعل الأخوة بين المؤمنين ، فقال : ( إنما المؤمنون إخوة ) ، وقطع ذلك بين المؤمنين والكافرين " .

" قال : ودلت سنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) : على مثل ظاهر الآية " .

[قال الشافعي ] : " قال الله (جل ثناؤه ) في أهل التوراة : [ ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ) الآية ] " .

" [قال : ولا يجوز (والله أعلم ) في حكم الله (تبارك وتعالى ) بين أهل التوراة ] - : أن كان حكما بينا . - إلا : ما جاز في قوله : ( ومن [ ص: 274 ] قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل " . )

" ولا يجوز فيها إلا : أن يكون : كل نفس محرمة القتل : فعلى من قتلها القود . فيلزم من هذا : أن يقتل المؤمن : بالكافر المعاهد ، والمستأمن ، والمرأة ، والصبي : من أهل الحرب [والرجل : بعبده ، وعبد غيره : مسلما كان ، أو كافرا ] ، والرجل : بولده إذا قتله " .

" أو : يكون قول الله - عز وجل - : ( ومن قتل مظلوما ) : ممن دمه مكافئ دم من قتله ، وكل نفس : كانت تقاد بنفس : بدلالة كتاب الله ، أو سنة ، أو إجماع . كما كان قول الله - عز وجل - : ( والأنثى بالأنثى ) : [ ص: 275 ] إذا كانت قاتلة خاصة لا : أن ذكرا [لا ] يقتل بأنثى " .

" وهذا أولى معانيه به (والله أعلم ) : لأن عليه دلائل ، منها : قول رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) : " لا يقتل مؤمن بكافر " ، والإجماع : على أن لا يقتل المرء بابنه : إذا قتله ، والإجماع : على أن لا يقتل الرجل : بعبده ، ولا بمستأمن : من أهل [دار ] الحرب ، ولا بامرأة : من أهل [دار ] الحرب ، ولا صبي " .

" قال : وكذلك : ولا يقتل الرجل الحر : بالعبد ، بحال " .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية