(أنا )
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا : نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : " أنا
معاذ بن موسى ، عن
بكير [ ص: 276 ] بن معروف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17132مقاتل بن حيان قال
[معاذ ] : قال
مقاتل : أخذت هذا التفسير عن نفر - حفظ
معاذ منهم :
مجاهدا ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك بن مزاحم . - في قوله - عز وجل - (
فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ) إلى آخر الآية " .
" قال :
كان كتب على أهل التوراة : من قتل نفسا بغير نفس ، حق : أن يقاد بها ، ولا يعفى عنه ، ولا يقبل منه الدية . وفرض على أهل الإنجيل : أن يعفى عنه ، ولا يقتل . ورخص لأمة محمد (صلى الله عليه وسلم ) : إن شاء قتل ، وإن شاء أخذ الدية ، وإن شاء عفى . فذلك : قوله - عز وجل - : (
ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ) يقول : الدية تخفيف من الله : إذ جعل الدية ، ولا يقتل . ثم قال : (
فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ) يقول : فمن قتل بعد أخذ الدية : فله عذاب أليم " .
[ ص: 277 ] " وقال - في قوله - عز وجل - : (
ولكم في القصاص حياة ) . - : يقول : لكم في القصاص ، حياة ينتهي بها بعضكم عن بعض ، أن يصيب : مخافة أن يقتل " .
(وأخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله ،
وأبو زكريا قالا : أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : " أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، قال : سمعت
مجاهدا ، يقول : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، يقول : كان في بني إسرائيل القصاص ، ولم يكن فيهم الدية ، فقال الله (عز وجل ) لهذه الأمة : (
كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء ) ، فإن العفو : أن يقبل
[ ص: 278 ] الدية في العمد [ (
فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ) ] : مما كتب على من كان قبلكم (
فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ) " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبي عبد الله - : " وما قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في هذا ، كما قال (والله أعلم ) . وكذلك : قال
مقاتل . وتقصي
مقاتل فيه : أكثر من تقصي
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس " .
" والتنزيل يدل على ما قال
مقاتل : لأن الله (جل ثناؤه ) - : إذ ذكر القصاص ، ثم قال : (
فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ) . - لم يجز (والله أعلم ) أن يقال : إن عفي : إن صولح على أخذ الدية ؛ لأن العفو : ترك حق بلا عوض ، فلم
[ ص: 279 ] يجز إلا أن يكون : إن عفي عن القتل ، فإذا عفي : لم يكن إليه سبيل ، وصار لعافي القتل مال في مال القاتل - ، وهو : دية قتيله . - : فيتبعه بمعروف ، ويؤدي إليه القاتل بإحسان " .
" وإن كان : إذا عفا عن القاتل ، لم يكن له شيء - : لم يكن للعافي : أن يتبعه ، ولا على القاتل : شيء يؤديه بإحسان " .
" قال : وقد جاءت السنة - مع بيان القرآن - : [في ] مثل معنى القرآن " . فذكر حديث
أبي شريح [الكعبي ] :
nindex.php?page=hadith&LINKID=663696أن النبي (صلى الله عليه وسلم ) قال : " من قتل بعده قتيلا ، فأهله بين خيرتين : إن [ ص: 280 ] أحبوا : قتلوه ، وإن أحبوا أخذوا العقل " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : " قال الله - عز وجل - : (
ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ) ، وكان معلوما عند أهل العلم - : ممن خوطب بهذه الآية . - أن ولي المقتول : من جعل الله له ميراثا منه " .
* * *