(أنا )
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قال : " قال الله - جل ثناؤه - : (
وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ) إلى قوله : (
فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ) " .
" قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : [قوله : (
من قوم ) ] يعني : في قوم
[ ص: 286 ] عدو لكم " .
ثم ساق الكلام ، إلى أن قال : " وفي التنزيل ، كفاية عن التأويل : لأن الله (جل ثناؤه ) - : إذ حكم في الآية الأولى ، في
المؤمن يقتل خطأ : بالدية ، والكفارة ، وحكم بمثل ذلك ، في الآية بعدها : في الذي بيننا وبينه ميثاق ، وقال بين هذين الحكمين : (
فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ) ، ولم يذكر دية ، ولم تحتمل الآية معنى ، إلا أن يكون قوله : (
من قوم ) يعني : في قوم عدو لنا ، دارهم : دار حرب مباحة ، وكان من سنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) : إذا بلغت الناس الدعوة ، أن يغير عليهم غارين . - :
[ ص: 287 ] كان في ذلك ، دليل : على أن لا يبيح الغارة على دار : وفيها من له - إن قتل - : عقل ، أو قود . وكان هذا : حكم الله - عز وجل - " .
" قال : ولا يجوز أن يقال لرجل : من قوم عدو لكم إلا : في قوم عدو لنا . وذلك : أن عامة
المهاجرين : كانوا من
قريش ،
وقريش : عامة أهل
مكة ، وقريش : عدو لنا . وكذلك : كانوا من طوائف العرب ، والعجم ، وقبائلهم : أعداء للمسلمين " .
" فإن
دخل مسلم في دار حرب ، ثم قتله مسلم - ، فعليه : تحرير رقبة مؤمنة ، ولا عقل له إذا قتله : وهو لا يعرفه بعينه مسلما " . وأطال الكلام في شرحه .
* * *