صفحة جزء
قال الشافعي في كتاب البويطي : " وكل قاتل عمد - : عفي عنه ، [ ص: 288 ] وأخذت منه الدية . - : فعليه : الكفارة ؛ لأن الله (عز وجل ) : إذ جعلها في الخطأ : الذي وضع فيه الإثم كان العمد أولى " .

" والحجة في ذلك : كتاب الله (عز وجل ) : حيث قال في الظهار : ( منكرا من القول وزورا ) وجعل فيه كفارة .

ومن قوله : ( ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ) ، ثم جعل فيه الكفارة " .

وذكرها (أيضا ) في رواية المزني - دون العفو ، وأخذ الدية .

* * *

[ ص: 289 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية