صفحة جزء
" ما يؤثر عنه في قتال أهل البغي والمرتد "

(وفيما أنبأني ) أبو عبد الله (إجازة ) : أن أبا العباس حدثهم : أنا الربيع ، قال : قال الشافعي : " قال الله - عز وجل - : ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ) الآية " .

" فذكر الله تعالى : [اقتتال ] الطائفتين ، والطائفتان الممتنعتان : [ ص: 290 ] الجماعتان : كل واحدة تمتنع وسماهم الله (عز وجل ) : المؤمنين ، وأمر : بالإصلاح بينهم " .

" فحق على كل أحد : دعاء المؤمنين - : إذا افترقوا ، وأرادوا القتال . - : أن لا يقاتلوا ، حتى يدعوا إلى الصلح " .

" قال : وأمر الله (عز وجل ) : بقتال [الفئة ] الباغية - : وهي مسماة باسم : الإيمان . - حتى تفيء إلى أمر الله " .

" فإذا فاءت ، لم يكن لأحد قتالها : لأن الله (عز وجل ) إنما أذن في قتالها : في مدة الامتناع - : بالبغي . - إلى أن تفيء " .

" والفيء : الرجعة عن القتال : بالهزيمة ، [أ ] و التوبة ، وغيرها .

[ ص: 291 ] وأي حال ترك بها القتال : فقد فاء . والفيء - : بالرجوع عن القتال . - : الرجوع عن معصية الله إلى طاعته ، والكف عما حرم الله (عز وجل ) . وقال أبو ذؤيب [الهذلي ] - يعير نفرا من قومه : انهزموا عن رجل من أهله ، في وقعة ، فقتل . - :


لا ينسأ الله منا ، معشرا : شهدوا يوم الأميلح ، لا غابوا ، ولا جرحوا



[ ص: 292 ]

عقوا بسهم ، فلم يشعر بهم أحد ،     ثم استفاؤوا ، فقالوا : حبذا الوضح

" .

" قال الشافعي : فأمر الله (تبارك وتعالى ) - : إن فاؤوا . - : إن يصلح بينهم بالعدل ، ولم يذكر تباعة : في دم ، ولا مال . وإنما ذكر الله (عز وجل ) الصلح آخرا ، كما ذكر الإصلاح بينهم أولا : قبل الإذن بقتالهم " .

" فأشبه هذا (والله أعلم ) : أن تكون التباعات : في الجراح ، والدماء ، وما فات - من الأموال - ساقطة بينهم " .

[ ص: 293 ] " وقد يحتمل قول الله - عز وجل - : ( فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل ) : أن يصلح بينهم : بالحكم - : إذا كانوا قد فعلوا ما فيه حكم . - : فيعطى بعضهم من بعض ، ما وجب له . لقول الله - عز وجل - : ( بالعدل ) ، والعدل : أخذ الحق لبعض الناس [من بعض ] " . ثم اختار الأول ، وذكر حجته .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية