صفحة جزء
" ما يؤثر عنه في الحدود "

(أنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، قال : " قال الله - جل ثناؤه - : ( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم : فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما " ) .

[ ص: 304 ] " قال : فكان هذا أول عقوبة الزانيين في الدنيا ، ثم نسخ هذا عن الزناة كلهم : الحر ، والعبد ، والبكر ، والثيب . فحد الله البكرين : الحرين المسلمين ، فقال : ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) " .

واحتج : بحديث عبادة بن الصامت - في هذه الآية : ( حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا ) . - قال : " كانوا يمسكوهن حتى نزلت آية الحدود ، فقال النبي (صلى الله عليه وسلم ) : خذوا عني ؛ [ ص: 305 ] قد جعل الله لهن سبيلا : البكر بالبكر : جلد مائة ونفي سنة ، والثيب بالثيب : جلد مائة ، والرجم " .

واحتج - : في إثبات الرجم على الثيب ، ونسخ الجلد عنه . - : بحديث عمر (رضي الله عنه ) في الرجم ، وبحديث أبي هريرة ، وزيد بن خالد [الجهني ] : " أن رجلا ذكر : أن ابنه زنى بامرأة رجل ، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) : لأقضين بينكما بكتاب الله . فجلد ابنه مائة ، وغربه عاما ، وأمر أنيسا : أن يغدو على امرأة الآخر " فإن اعترفت : فارجمها " . فاعترفت : فرجمها " .

[ ص: 306 ] قال الشافعي : " كان ابنه بكرا وامرأة الآخر : ثيبا . فذكر رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) - عن الله - جل ثناؤه - : حد البكر ، والثيب في الزنا فدل ذلك : على مثل ما قال [عمر ] : من حد الثيب في الزنا " .

وقال في موضع آخر (بهذا الإسناد ) : " فثبت جلد مائة ، والنفي : على البكرين الزانيين ، والرجم : على الثيبين الزانيين " .

" فإن كانا ممن أريدا بالجلد : فقد نسخ عنهما الجلد مع الرجم " .

[ ص: 307 ] " وإن لم يكونا أريدا بالجلد ، وأريد به البكران - : فهما مخالفان للثيبين ورجم الثيبين - بعد آية الجلد - : [بما ] روى النبي (صلى الله عليه وسلم ) عن الله (عز وجل ) . وهذا : أشبه معانيه ، وأولاها به عندنا ، والله أعلم " .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية