(أنا )
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي (رحمه الله ) ، قال : " قال الله (تبارك وتعالى ) في المملوكات : (
فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ) " .
[ ص: 308 ] " قال : والنصف لا يكون إلا في الجلد : الذي يتبعض . فأما الرجم - : الذي هو : قتل . - : فلا نصف له " .
ثم ساق الكلام ، إلى أن قال : "
وإحصان الأمة : إسلامها . وإنما قلنا هذا ، استدلالا : بالسنة ، وإجماع أكثر أهل العلم " .
" ولما قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=687933إذا زنت أمة أحدكم ، فتبين زناها : فليجلدها " - ، ولم يقل : محصنة كانت ، أو غير محصنة . - : استدللنا : على أن قول الله (عز وجل ) في الإماء : (
فإذا [ ص: 309 ] أحصن ) : إذا أسلمن - لا : إذا نكحن ، فأصبن بالنكاح ، ولا : إذا أعتقن . - : و[إن ] لم يصبن " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : "
وجماع الإحصان : أن يكون دون المحصن مانع من تناول المحرم . والإسلام مانع ، وكذلك : الحرية مانعة ، وكذلك : الزوجية ، والإصابة مانع ، وكذلك : الحبس في البيوت مانع ، وكل ما منع : أحصن . قال الله تعالى : (
وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم ) ، وقال - عز وجل - : (
لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة ) أي : ممنوعة " .
" قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وآخر الكلام ، وأوله ، يدلان : على أن
معنى [ ص: 310 ] الإحصان المذكور : عام في موضع دون غيره إذ الإحصان هاهنا : الإسلام دون : النكاح ، والحرية ، والتحصن : بالحبس ، والعفاف . وهذه الأسماء : التي يجمعها اسم الإحصان " .
[ ص: 311 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - في قوله - عز وجل - : (
والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ) الآية - : "المحصنات هاهنا : البوالغ الحرائر المسلمات " .