صفحة جزء
(أنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي (رحمه الله ) ، قال : " قال الله (تبارك وتعالى ) في المملوكات : ( فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ) " .

[ ص: 308 ] " قال : والنصف لا يكون إلا في الجلد : الذي يتبعض . فأما الرجم - : الذي هو : قتل . - : فلا نصف له " .

ثم ساق الكلام ، إلى أن قال : " وإحصان الأمة : إسلامها . وإنما قلنا هذا ، استدلالا : بالسنة ، وإجماع أكثر أهل العلم " .

" ولما قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) : " إذا زنت أمة أحدكم ، فتبين زناها : فليجلدها " - ، ولم يقل : محصنة كانت ، أو غير محصنة . - : استدللنا : على أن قول الله (عز وجل ) في الإماء : ( فإذا [ ص: 309 ] أحصن ) : إذا أسلمن - لا : إذا نكحن ، فأصبن بالنكاح ، ولا : إذا أعتقن . - : و[إن ] لم يصبن " .

قال الشافعي : " وجماع الإحصان : أن يكون دون المحصن مانع من تناول المحرم . والإسلام مانع ، وكذلك : الحرية مانعة ، وكذلك : الزوجية ، والإصابة مانع ، وكذلك : الحبس في البيوت مانع ، وكل ما منع : أحصن . قال الله تعالى : ( وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم ) ، وقال - عز وجل - : ( لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة ) أي : ممنوعة " .

" قال الشافعي : وآخر الكلام ، وأوله ، يدلان : على أن معنى [ ص: 310 ] الإحصان المذكور : عام في موضع دون غيره إذ الإحصان هاهنا : الإسلام دون : النكاح ، والحرية ، والتحصن : بالحبس ، والعفاف . وهذه الأسماء : التي يجمعها اسم الإحصان " .

[ ص: 311 ] قال الشافعي - في قوله - عز وجل - : ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ) الآية - : "المحصنات هاهنا : البوالغ الحرائر المسلمات " .

التالي السابق


الخدمات العلمية