(أنا )
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قال : " قال الله - عز وجل - : (
إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ) " .
" قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أنا
إبراهيم ، عن
صالح مولى التوأمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - في
قطاع الطريق - : إذا قتلوا ، وأخذوا المال : قتلوا وصلبوا ، وإذا قتلوا ، ولم يأخذوا المال : قتلوا ، ولم يصلبوا ، وإذا أخذوا المال ، ولم يقتلوا : قطعت أيديهم ، وأرجلهم من خلاف [وإذا هربوا : طلبوا ، حتى
[ ص: 314 ] يوجدوا فتقام عليهم الحدود ] ، وإذا أخافوا السبيل ، ولم يأخذوا مالا : نفوا من الأرض " .
" قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وبهذا نقول ، وهو : موافق معنى كتاب الله (عز وجل ) . وذلك : أن الحدود إنما نزلت : فيمن أسلم ، فأما أهل الشرك : فلا حدود لهم ، إلا : القتل ، والسبي ، والجزية " .
" واختلاف حدودهم : باختلاف أفعالهم على ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إن شاء الله - عز وجل - " .
" قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي (رحمه الله ) : قال الله تعالى : (
إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ) ،
فمن تاب قبل أن يقدر عليه : سقط [ ص: 315 ] حد الله [عنه ] ، وأخذ بحقوق بني آدم " .
"
ولا يقطع من قطاع الطريق ، إلا : من أخذ قيمة ربع دينار فصاعدا . قياسا على السنة : في السارق " .