(أنا )
nindex.php?page=showalam&ids=14666أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : " ونفيهم : أن يطلبوا ، فينفوا من بلد إلى بلد . فإذا ظفر بهم : أقيم عليهم أي هذه الحدود كان حدهم " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : "
وليس لأولياء الذين قتلهم قطاع الطريق ، عفو :
[ ص: 316 ] لأن الله حدهم : بالقتل ، أو : بالقتل ، والصلب ، أو : القطع . ولم يذكر الأولياء ، كما ذكرهم في القصاص - في الآيتين - ، فقال : (
ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ) ، وقال في الخطأ : (
ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا ) . وذكر القصاص في القتلى ، ثم قال : (
فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف ) " .
فذكر - في الخطأ ، والعمد - أهل الدم ، ولم يذكرهم في المحاربة . فدل : على أن حكم قتل المحاربة ، مخالف لحكم قتل غيره . والله أعلم " .
* * *