(أنا )
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي :
[ ص: 317 ] أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن
عمر بن أوس قال : كان الرجل يؤخذ بذنب غيره ، حتى جاء
إبراهيم (صلى الله عليه وسلم ، وعلى آله ) : فقال الله - عز وجل - : (
وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى ) " .
" قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي (رحمه الله ) : والذي سمعت (والله أعلم ) - في قول الله - عز وجل - : (
ألا تزر وازرة وزر أخرى ) . - : أن
لا يؤخذ أحد بذنب غيره ، وذلك : في بدنه ، دون ماله . فإن قتل ، أو كان حدا : لم يقتل به غيره ، ولم يحد بذنبه : فيما بينه ، وبين الله (عز وجل ) . [لأن الله ] جزى العباد على أعمال أنفسهم ، وعاقبهم عليها " .
[ ص: 318 ] " وكذلك أموالهم : لا يجني أحد على أحد ، في مال ، إلا : حيث خص رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) : بأن
جناية الخطأ - من الحر - على الآدميين : على عاقلته " .
" فأما [ما ] سواها : فأموالهم ممنوعة من أن تؤخذ : بجناية غيرهم " .
" وعليهم - في أموالهم - حقوق سوى هذا : من ضيافة ، وزكاة ، وغير ذلك . وليس من وجه الجناية " .
* * *