صفحة جزء
" الإذن بالهجرة "

(أنا ) أبو سعيد ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (رحمه الله ) : " وكان المسلمون مستضعفين بمكة ، زمانا : لم يؤذن لهم فيه بالهجرة منها ؛ ثم أذن الله لهم بالهجرة ، وجعل لهم مخرجا . فيقال : نزلت : ( ومن يتق الله يجعل له مخرجا ) ".

" فأعلمهم رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) : أن قد جعل الله لهم [بالهجرة ] مخرجا ؛ قال : ( ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ) الآية وأمرهم : ببلاد الحبشة . فهاجرت إليها [منهم ] طائفة ".

ثم دخل أهل المدينة [في ] الإسلام : فأمر رسول الله (صلى الله [ ص: 12 ] عليه وسلم ) طائفة - فهاجرت إليهم - : غير محرم على من بقي ، ترك الهجرة ".

وذكر الله (عز وجل ) أهل الهجرة ، فقال : ( والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ) ؛ وقال : ( للفقراء المهاجرين ) ؛ وقال : ( ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله ) ".

" قال : ثم أذن الله لرسوله (صلى الله عليه وسلم ) : بالهجرة منها ؛ فهاجر رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) إلى المدينة ".

" ولم يحرم في هذا ، على من بقي بمكة ، المقام بها - : وهي دار شرك - . وإن قلوا : بأن يفتنوا . [و ] لم يأذن لهم بجهاد ".

[ ص: 13 ] " ثم أذن الله (عز وجل ) لهم : بالجهاد ؛ ثم فرض - بعد هذا - عليهم : أن يهاجروا من دار الشرك . وهذا موضوع في غير هذا الموضع ". .

" مبتدأ الإذن بالقتال "

وبهذا الإسناد : قال الشافعي (رحمه الله ) : " فأذن لهم بأحد الجهادين : بالهجرة ؛ قبل [أن ] يؤذن لهم : بأن يبتدئوا مشركا بقتال " .

" ثم أذن لهم : بأن يبتدئوا المشركين بقتال ؛ قال الله عز وجل : ( أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير ) ؛ وأباح لهم القتال ، بمعنى : أبانه في كتابه ؛ فقال : ( وقاتلوا في [ ص: 14 ] سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم ) ؛ إلى : ( ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين ) ".

" قال الشافعي (رحمه الله ) : يقال : نزل هذا في أهل مكة - : وهم كانوا أشد العدو على المسلمين . - ففرض عليهم في قتالهم ، ما ذكر الله عز وجل ".

" ثم يقال : نسخ هذا كله ، والنهي عن القتال حتى يقاتلوا ، [ ص: 15 ] والنهي عن القتال في الشهر الحرام - بقول الله عز وجل : ( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ) ".

" ونزول هذه الآية : بعد فرض الجهاد ؛ وهي موضوعة في موضعها ". .

التالي السابق


الخدمات العلمية