" الإذن بالهجرة "
(أنا )
nindex.php?page=showalam&ids=14666أبو سعيد ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي (رحمه الله ) : " وكان المسلمون مستضعفين
بمكة ، زمانا : لم يؤذن لهم فيه بالهجرة منها ؛ ثم أذن الله لهم بالهجرة ، وجعل لهم مخرجا . فيقال : نزلت : (
ومن يتق الله يجعل له مخرجا ) ".
" فأعلمهم رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) : أن قد جعل الله لهم [بالهجرة ] مخرجا ؛ قال : (
ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ) الآية وأمرهم : ببلاد
الحبشة . فهاجرت إليها [منهم ] طائفة ".
ثم دخل أهل
المدينة [في ] الإسلام : فأمر رسول الله (صلى الله
[ ص: 12 ] عليه وسلم ) طائفة - فهاجرت إليهم - : غير محرم على من بقي ، ترك الهجرة ".
وذكر الله (عز وجل ) أهل الهجرة ، فقال : (
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ) ؛ وقال : (
للفقراء المهاجرين ) ؛ وقال : (
ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله ) ".
" قال : ثم أذن الله لرسوله (صلى الله عليه وسلم ) : بالهجرة منها ؛ فهاجر رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) إلى
المدينة ".
" ولم يحرم في هذا ، على من بقي
بمكة ، المقام بها - : وهي دار شرك - . وإن قلوا : بأن يفتنوا . [و ] لم يأذن لهم بجهاد ".
[ ص: 13 ] " ثم أذن الله (عز وجل ) لهم : بالجهاد ؛ ثم فرض - بعد هذا - عليهم : أن يهاجروا من دار الشرك . وهذا موضوع في غير هذا الموضع ". .
" مبتدأ الإذن بالقتال "
وبهذا الإسناد : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي (رحمه الله ) : " فأذن لهم بأحد الجهادين : بالهجرة ؛ قبل [أن ] يؤذن لهم : بأن يبتدئوا مشركا بقتال " .
" ثم أذن لهم : بأن يبتدئوا المشركين بقتال ؛ قال الله عز وجل : (
أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير ) ؛ وأباح لهم القتال ، بمعنى : أبانه في كتابه ؛ فقال : (
وقاتلوا في [ ص: 14 ] سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم ) ؛ إلى : (
ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين ) ".
" قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي (رحمه الله ) : يقال : نزل هذا في أهل
مكة - : وهم كانوا أشد العدو على المسلمين . - ففرض عليهم في قتالهم ، ما ذكر الله عز وجل ".
" ثم يقال : نسخ هذا كله ، والنهي عن القتال حتى يقاتلوا ،
[ ص: 15 ] والنهي عن القتال في الشهر الحرام - بقول الله عز وجل : (
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ) ".
" ونزول هذه الآية : بعد فرض الجهاد ؛ وهي موضوعة في موضعها ". .