قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - : " أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=654171عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - أراه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر صلاة الخوف ، فقال : " إن كان خوفا أشد من ذلك : صلوا رجالا وركبانا ، مستقبلي القبلة وغير مستقبليها " . قال : فدلت سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، على ما وصفت . من أن القبلة في المكتوبة على فرضها أبدا ، إلا في الموضع الذي لا يمكن فيه الصلاة إليها ، وذلك عند المسايفة ، والهرب ، وما كان في المعنى الذي لا يمكن فيه الصلاة [إليها] وبينت السنة في هذا أن
لا تترك [الصلاة] في وقتها كيف ما أمكنت المصلي " .
* * *