(أنا )
nindex.php?page=showalam&ids=14666أبو سعيد ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قال :
[ ص: 56 ] " حكم الله (عز وجل ) في المشركين ، حكمين . فحكم : أن يقاتل أهل الأوثان : حتى يسلموا ؛ وأهل الكتاب : حتى يعطوا الجزية : إن لم يسلموا ".
"
وأحل الله نساء أهل الكتاب ، وطعامهم . فقيل : طعامهم : ذبائحهم ".
" فاحتمل : كل أهل الكتاب ، وكل من دان دينهم ".
" واحتمل : أن يكون أراد بعضهم ، دون بعض ".
" وكانت دلالة ما يروى عن النبي (صلى الله عليه وسلم ) ، ثم [ما ] لا أعلم فيه مخالفا - : أنه أراد : أهل التوراة والإنجيل - : من بني إسرائيل . - دون المجوس ". .
[ ص: 57 ] " وبسط الكلام فيه ، وفرق بين بني إسرائيل ؛ ومن دان دينهم قبل الإسلام - : من غير بني إسرائيل . - : بما "
ذكر الله (عز وجل ) - : من نعمته على بني إسرائيل . - في غير موضع من كتابه ؛ وما آتاهم دون غيرهم من أهل دهرهم ".
" فمن دان دينهم - : من غيرهم . - قبل نزول القرآن : لم يكونوا أهل كتاب ؛ إلا : لمعنى ؛ لا : أهل كتاب مطلق ".
" فتؤخذ منهم الجزية ، ولا تنكح نساؤهم ، ولا تؤكل ذبائحهم : كالمجوس . لأن الله (عز وجل ) إنما أحل لنا ذلك : من أهل الكتاب
[ ص: 58 ] الذين عليهم نزل ". . وذكر الرواية فيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
وعلي رضي الله عنهما .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : " والذي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : في إحلال ذبائحهم ؛ وأنه تلا : (
ومن يتولهم منكم فإنه منهم ) - : فهو لو ثبت عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : كان المذهب إلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
وعلي (رضي الله عنهما ) : أولى ؛ ومعه المعقول ، فأما : (
ومن يتولهم منكم فإنه منهم ) ؛ فمعناها : على غير حكمهم ". .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : " وإن كان الصابئون والسامرة : من
[ ص: 59 ] بني إسرائيل ، ودانوا دين اليهود والنصارى - : نكحت نساؤهم ، وأكلت ذبائحهم : وإن خالفوهم في فرع من دينهم . لأنهم [فروع ] قد يختلفون بينهم ".
" وإن خالفوهم في أصل الدينونة : لم تؤكل ذبائحهم ، ولم تنكح نساؤهم ". .
* * *