وبهذا الإسناد ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي (رحمه الله ) : " وكان بينا في الآية : منع المؤمنات المهاجرات ، من أن يرددن إلى دار الكفر ؛ وقطع العصمة - : بالإسلام . - بينهن ، وبين أزواجهن . ودلت السنة : على أن قطع العصمة : إذا انقضت عددهن ، ولم يسلم أزواجهن : من المشركين ".
" وكان بينا في الآية : أن يرد على الأزواج نفقاتهم ؛ ومعقول فيها : أن نفقاتهم التي ترد : نفقات اللاتي ملكوا عقدهن ؛ وهي : المهور ؛ إذا كانوا قد أعطوهن إياها ".
[ ص: 69 ] " وبين : أن الأزواج : الذين يعطون النفقات - : لأنهم الممنوعون من نسائهم . - وأن نساءهم : المأذون للمسلمين أن ينكحوهن : إذا آتوهن أجورهن . لأنه لا إشكال عليهم : في أن ينكحوا غير ذوات الأزواج ؛ إنما كان الإشكال : في نكاح ذوات الأزواج ؛ حتى
قطع الله عصمة الأزواج : بإسلام النساء ؛ وبين رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) : أن ذلك : بمضي العدة قبل إسلام الأزواج ".
" فلا يؤدي أحد نفقة في امرأة فاتت ، إلا ذوات الأزواج ".
" قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : قال الله (عز وجل ) للمسلمين : (
ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) . فأبانهن من المسلمين ؛ وأبان رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) : أن ذلك : بمضي العدة . وكان الحكم في إسلام الزوج ،
[ ص: 70 ] الحكم في إسلام المرأة : لا يختلفان ".
" وقال الله تعالى : (
واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ) . يعني (والله أعلم ) :
أن أزواج المشركات : من المؤمنين ؛ إذا منعهن المشركون إتيان أزواجهن - : بالإسلام . - : أدوا ما دفع إليهن الأزواج : من المهور ؛ كما يؤدي المسلمون ما دفع أزواج المسلمات : من المهور . وجعله الله (عز وجل ) حكما بينهم ".
" ثم حكم [لهم ] - في مثل ذلك المعنى - حكما ثانيا ؛ فقال : (
وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم ) ؛ كأنه (والله أعلم ) يريد : فلم تعفوا عنهم إذا لم يعفوا عنكم مهور
[ ص: 71 ] نسائكم ؛ (
فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا ) . كأنه يعني : من مهورهم ؛ إذا فاتت امرأة مشرك : أتتنا مسلمة ؛ قد أعطاها مائة في مهرها ؛ وفاتت امرأة مشركة إلى الكفار ، قد أعطاها مائة - : حسبت مائة المسلم ، بمائة المشرك . فقيل : تلك : العقوبة ".
" قال : ويكتب بذلك ، إلى أصحاب عهود المشركين : [حتى ] يعطى المشرك ما قصصناه - : من مهر امرأته . - للمسلم الذي فاتت امرأته إليهم : ليس له غير ذلك ". .
ثم بسط الكلام في التفريع : على [هذا ] القول ؛ في موضع دخول النساء في صلح النبي (صلى الله عليه وسلم )
بالحديبية .
وقال في موضع آخر : " وإنما ذهبت : إلى أن النساء كن في صلح
[ ص: 72 ] الحديبية ؛ بأنه لو لم يدخل ردهن في الصلح : لم يعط أزواجهن فيهن عوضا ؛ والله أعلم ". .
* * *