(أنا )
nindex.php?page=showalam&ids=14666أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قال : " وأهل التفسير ، أو من سمعت [منه ] : منهم ؛ يقول في قول الله عز وجل : (
قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما ) . - : يعني : مما كنتم تأكلون . فإن العرب : قد كانت تحرم أشياء :
[ ص: 89 ] على أنها من الخبائث ؛ وتحل أشياء : على أنها من الطيبات . فأحلت لهم الطيبات عندهم - إلا : ما استثني منها . - وحرمت عليهم الخبائث عندهم . قال الله تعالى : (
ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ) ". . وبسط الكلام فيه .
وبهذا الإسناد ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : " قال الله جل ثناؤه : (
أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) ".
" فكان شيئان حلالان ؛ فأثبت تحليل أحدهما - وهو :
صيد البحر وطعامه : مالحه وكل ما قذفه : [وهو ] حي ؛ متاعا لهم : يستمتعون
[ ص: 90 ] بأكله . - وحرم صيد البر - : أن يستمتعوا بأكله . - : في كتابه ، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ". يعني : في حال الإحرام " .
" قال : وهو (جل ثناؤه ) لا يحرم عليهم - : من
صيد البر في الإحرام . - إلا : ما كان حلالا لهم قبل الإحرام ؛ والله أعلم ". .
* * *