صفحة جزء
(أنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، قال : " وأهل التفسير ، أو من سمعت [منه ] : منهم ؛ يقول في قول الله عز وجل : ( قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما ) . - : يعني : مما كنتم تأكلون . فإن العرب : قد كانت تحرم أشياء : [ ص: 89 ] على أنها من الخبائث ؛ وتحل أشياء : على أنها من الطيبات . فأحلت لهم الطيبات عندهم - إلا : ما استثني منها . - وحرمت عليهم الخبائث عندهم . قال الله تعالى : ( ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ) ". . وبسط الكلام فيه .

وبهذا الإسناد ، قال : قال الشافعي : " قال الله جل ثناؤه : ( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) ".

" فكان شيئان حلالان ؛ فأثبت تحليل أحدهما - وهو : صيد البحر وطعامه : مالحه وكل ما قذفه : [وهو ] حي ؛ متاعا لهم : يستمتعون [ ص: 90 ] بأكله . - وحرم صيد البر - : أن يستمتعوا بأكله . - : في كتابه ، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ". يعني : في حال الإحرام " .

" قال : وهو (جل ثناؤه ) لا يحرم عليهم - : من صيد البر في الإحرام . - إلا : ما كان حلالا لهم قبل الإحرام ؛ والله أعلم ". .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية