(أنا )
nindex.php?page=showalam&ids=14666أبو سعيد ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : " قال الله تبارك وتعالى : (
كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه ) الآية ؛ وقال : (
فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم ) ؛ يعني (والله أعلم ) : طيبات : كانت أحلت لهم . وقال تعالى : (
وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون ) .
[ ص: 96 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي (رحمه الله ) : الحوايا : ما حوى الطعام والشراب ، في البطن " .
" فلم يزل ما حرم الله (عز وجل ) على بني إسرائيل - : اليهود خاصة ، وغيرهم عامة . - محرما : من حين حرمه ، حتى بعث الله (تبارك وتعالى )
محمدا (صلى الله عليه وسلم ) : ففرض الإيمان به ، وأمر : باتباع نبي الله (صلى الله عليه وسلم ) وطاعة أمره : وأعلم خلقه : أن طاعته : طاعته ؛ وأن دينه : الإسلام الذي نسخ به كل دين كان قبله ؛ وجعل من أدركه وعلم دينه - : فلم يتبعه . - : كافرا به . فقال : (
إن الدين عند الله الإسلام ) ".
"
وأنزل في أهل الكتاب - : من المشركين . - : [ ص: 97 ] ( قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ) الآية ، إلى : (
مسلمون ) ؛ وأمر : بقتالهم حتى يعطوا الجزية : إن لم يسلموا ؛ وأنزل فيهم : (
الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ) الآية . فقيل (والله أعلم ) : أوزارهم ، وما منعوا - : بما أحدثوا . - قبل ما شرع : من دين
محمد صلى الله عليه وسلم ".
" فلم يبق خلق يعقل - : منذ بعث الله
محمدا صلى الله عليه وسلم . - : كتابي ، ولا وثني ، ولا حي بروح - : من جن ، ولا إنس . - : بلغته دعوة
محمد (صلى الله عليه وسلم ) ؛ إلا قامت عليه حجة الله : باتباع دينه ؛ وكان مؤمنا : باتباعه ؛ وكافرا : بترك اتباعه ".
[ ص: 98 ] " ولزم كل امرئ منهم - : آمن به ، أو كفر . - تحريم ما حرم الله (عز وجل ) على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم - : كان مباحا قبله في شيء : من الملل ؛ أو غير مباح . - وإحلال ما أحل على لسان
محمد (صلى الله عليه وسلم ) : كان حراما في شيء : من الملل ؛ [أو غير حرام ] ".
"
وأحل الله (عز وجل ) : طعام أهل الكتاب ؛ وقد وصف ذبائحهم ، ولم يستثن منها شيئا ".
" فلا يجوز أن تحرم
ذبيحة كتابي ؛ وفي الذبيحة حرام - على كل مسلم - : مما كان حرم على أهل الكتاب ، قبل
محمد [ ص: 99 ] (صلى الله عليه وسلم ) . ولا يجوز : أن يبقى شيء : من شحم البقر والغنم . وكذلك : لو ذبحها كتابي لنفسه ، وأباحها لمسلم - : لم يحرم على مسلم : من شحم بقر ولا غنم منها ، شيء " .
" ولا يجوز : أن يكون شيء حلالا - : من جهة الذكاة . - لأحد ، حراما على غيره . لأن الله (عز وجل ) أباح ما ذكر : عامة لا : خاصة ".
" وهل يحرم على أهل الكتاب ، ما حرم عليهم [قبل
محمد صلى الله عليه وسلم ] - : من هذه الشحوم وغيرها . - : إذا لم يتبعوا
محمدا صلى الله عليه وسلم . ؟ "
" قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : قد قيل : ذلك كله محرم عليهم ، حتى يؤمنوا ".
[ ص: 100 ] " ولا ينبغي : أن يكون محرما عليهم : وقد نسخ ما خالف دين
محمد (صلى الله عليه وسلم ) : بدينه . كما لا يجوز - : إذا كانت الخمر حلالا لهم . - إلا : أن تكون محرمة عليهم - : إذ حرمت على لسان نبينا
محمد صلى الله عليه وسلم . - : وإن لم يدخلوا في دينه ". .
* * *