صفحة جزء
وبهذا الإسناد ، قال : قال الشافعي : " قال الله جل ثناؤه : ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم [ ص: 128 ] أموالهم ) ؛ وقال تعالى : ( فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا ) ".

" ففي هذه الآية ، معنيان : (أحدهما ) : الأمر بالإشهاد . وهو مثل معنى الآية التي قبلها (والله أعلم ) : من أن [يكون الأمر ] بالإشهاد : دلالة ؛ لا : حتما . وفي قول الله : ( وكفى بالله حسيبا ) كالدليل : على الإرخاص في ترك الإشهاد . لأن الله (عز وجل ) يقول : ( وكفى بالله حسيبا ) ؛ أي : إن لم يشهدوا ؛ والله أعلم ".

" (والمعنى الثاني ) : أن يكون ولي اليتيم - : المأمور : بالدفع إليه ماله ، والإشهاد عليه . - : يبرأ بالإشهاد عليه : إن جحده اليتيم ؛ ولا يبرأ [ ص: 129 ] بغيره . أو يكون مأمورا بالإشهاد عليه - : على الدلالة . - : وقد يبرأ بغير شهادة : إذا صدقه اليتيم . والآية محتملة المعنيين معا ".

واحتج الشافعي (رحمه الله ) - في رواية المزني عنه : في كتاب الوكالة . - : بهذه الآية ؛ في الوكيل : إذا ادعى دفع المال إلى من أمره الموكل : بالدفع إليه ؛ لم يقبل [منه ] إلا ببينة : " فإن الذي زعم : أنه دفعه إليه ؛ ليس هو : الذي ائتمنه على المال ؛ كما أن اليتامى ليسوا : الذين ائتمنوه على المال . فأمر بالإشهاد ".

" وبهذا : فرق بينه ، وبين قوله لمن ائتمنه : قد دفعته إليك ؛ فيقبل : لأنه ائتمنه ". .

وذكر (أيضا ) في كتاب الوديعة - في رواية الربيع - : بمعناه .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية