صفحة جزء
وبهذا الإسناد ، قال : قال الشافعي (رحمه الله ) : " قال الله تبارك وتعالى : ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا ) ".

" فأمر الله (عز وجل ) : بضربه ؛ وأمر : أن لا تقبل شهادته ؛ وسماه : فاسقا . ثم استثنى [له ] : إلا أن يتوب . والثنيا - : في سياق الكلام . - : على أول الكلام وآخره ؛ في جميع ما يذهب إليه أهل الفقه ؛ إلا : أن يفرق بين ذلك خبر ".

وروى الشافعي قبول شهادة القاذف : إذا تاب ؛ عن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه ) ، وعن ابن عباس (رضي الله عنه ) ؛ ثم عن عطاء ، وطاوس ، ومجاهد . قال : " وسئل الشعبي : عن القاذف ؛ فقال : [ ص: 136 ] يقبل الله توبته : ولا تقبلون شهادته . ؟ ! ". .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية