وبهذا الإسناد ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي (رحمه الله ) - :
فيما يجب على المرء : من القيام بشهادته ؛ إذا شهد . - : " قال الله تبارك وتعالى : (
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ) الآية ؛ وقال عز وجل : (
كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ) الآية ؛ وقال : (
وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى ) ؛ وقال تعالى : (
والذين هم بشهاداتهم قائمون ) ؛ وقال : (
ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ) الآية ؛ وقال عز وجل : (
وأقيموا الشهادة لله ) ".
" قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : الذي أحفظ عن كل من سمعت منه : من أهل
[ ص: 139 ] العلم ؛ في هذه الآيات - : أنه في الشاهد : قد لزمته الشهادة : وأن فرضا عليه : أن يقوم بها : على والديه وولده ، والقريب والبعيد و : للبغيض : [البعيد ] والقريب و : لا يكتم عن أحد ، ولا يحابي بها ، ولا يمنعها أحدا ". .
* * *