(أنا )
nindex.php?page=showalam&ids=14666أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي (رحمه الله ) : " في قول الله عز وجل : (
واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) ؛ إلى : (
ممن ترضون من الشهداء ) ،
وقوله تعالى : ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) ؛ دلالة : على أن الله
[ ص: 144 ] (عز وجل ) إنما عنى : المسلمين ؛ دون غيرهم ".
ثم ساق الكلام ، إلى أن قال : " ومن أجاز
شهادة أهل الذمة ، فأعدلهم عنده : أعظمهم بالله شركا : أسجدهم للصليب ، وألزمهم للكنيسة ".
" فإن قال قائل : فإن الله (عز وجل ) يقول : (
حين الوصية [ ص: 145 ] اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ) ؛ أي : من غير أهل دينكم ".
" قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : [فقد ] سمعت من يتأول هذه الآية ، على : من غير قبيلتكم : من المسلمين ".
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : " والتنزيل (والله أعلم ) يدل على ذلك : لقول الله تعالى : (
تحبسونهما من بعد الصلاة ) ؛ والصلاة الموقتة : للمسلمين . ولقول الله تعالى : (
فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري [ ص: 146 ] به ثمنا ولو كان ذا قربى ) ؛ وإنما القرابة : بين المسلمين الذين كانوا مع النبي (صلى الله عليه وسلم ) : من العرب ؛ أو : بينهم وبين أهل الأوثان . لا : بينهم وبين أهل الذمة . وقول [الله ] : (
ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين ) ؛ فإنما يتأثم من
كتمان الشهادة [للمسلمين ] : المسلمون ؛ لا : أهل الذمة ".
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : " وقد سمعت من يذكر : أنها منسوخة بقول الله عز وجل : (
وأشهدوا ذوي عدل منكم ) ؛ والله أعلم ".
ثم جرى في سياق كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي (رحمه الله ) أنه قال : " قلت له : إنما ذكر الله هذه الآية : في وصية مسلم أفتجيزها : في وصية مسلم
[ ص: 147 ] في السفر ؟ . قال : لا . قلت : أو تحلفهم : إذا شهدوا . ؟ . قال : لا . قلت : ولم : وقد تأولت : أنها في وصية مسلم . ؟ ! . قال : لأنها منسوخة قلت : فإن نسخت فيما أنزلت فيه - : فلم تثبتها فيما لم تنزل فيه ؟ ! ". .
وأجاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي (رحمه الله ) - عن الآية - : بجواب آخر ؛ على ما نقل عن
nindex.php?page=showalam&ids=17132مقاتل بن حيان ، وغيره : في سبب نزول الآية .
وذلك : فيما أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14666أبو سعيد بن أبي عمرو ، قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : " أخبرني
أبو سعيد : معاذ بن موسى [ ص: 148 ] الجعفري ؛ ، عن
بكير بن معروف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17132مقاتل بن حيان (قال
بكير : قال
مقاتل : أخذت هذا التفسير ، عن :
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ،
والحسن ،
والضحاك . ) - : في قول الله عز وجل : (
اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ) الآية . - : أن رجلين نصرانيين : من أهل دارين ؛ أحدهما : تميمي ؛ والآخر يماني ؛ (وقال غيره : من أهل دارين ؛ أحدهما : تميم ؛ والآخر : عدي . ) - : صحبهما
[ ص: 149 ] مولى
لقريش في تجارة ، فركبوا البحر : ومع القرشي مال معلوم ، قد علمه أولياؤه - من بين آنية ، وبز ، ورقة . - فمرض القرشي : فجعل وصيته إلى الداريين ؛ فمات ، وقبض الداريان المال والوصية : فدفعاه إلى أولياء الميت ، وجاءا ببعض ماله . فأنكر القوم قلة المال ، فقالوا للداريين : إن صاحبنا قد خرج : ومعه مال أكثر مما أتيتمونا به ؛ فهل باع شيئا ، أو اشترى [شيئا ] : فوضع فيه ؛ أو هل طال مرضه : فأنفق على نفسه ؟ . قالا : لا . قالوا : فإنكما خنتمونا . فقبضوا المال ، ورفعوا أمرهما إلى النبي (صلى الله عليه وسلم ) : فأنزل
[ ص: 150 ] الله تعالى : (
يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم ) ؛ إلى آخر الآية . فلما نزلت : (
تحبسونهما من بعد الصلاة ) : أمر النبي (صلى الله عليه وسلم ) الداريين فقاما بعد الصلاة : فحلفا بالله رب السموات : ما ترك مولاكم : من المال ، إلا ما أتيناكم به ؛ وإنا لا نشتري بأيماننا ثمنا قليلا : من الدنيا ؛ (
ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين ) . فلما حلفا : خلى سبيلهما . ثم : إنهم وجدوا - بعد ذلك - إناء : من آنية الميت ؛ فأخذ الداريان ، فقالا : اشتريناه منه في حياته ؛ وكذبا فكلفا البينة : فلم يقدرا عليها . فرفع ذلك إلى النبي (صلى الله عليه وسلم ) : فأنزل الله عز وجل : (
فإن عثر ) ؛ يقول :
[ ص: 151 ] فإن اطلع (
على أنهما استحقا إثما ) يعني : الداريين ؛ [أي ] : كتما حقا ؛ (
فآخران ) : من أولياء الميت ؛ (
يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله ) : فيحلفان بالله : إن مال صاحبنا كان كذا وكذا ؛ وإن الذي نطلب - : قبل الداريين . - لحق ؛ (
وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ) . فهذا : قول الشاهدين أولياء الميت : (
ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها ) ؛ يعني : الداريين والناس ؛ [أن يعودوا لمثل ذلك ] ".
" [قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يعني : من كان في مثل حال الداريين ] : من
[ ص: 152 ] الناس . ولا أعلم الآية تحتمل معنى : غير جملة ما قال ".
" وإنما معنى (
شهادة بينكم ) : أيمان بينكم ؛ كما سميت أيمان المتلاعنين : شهادة ، والله تعالى أعلم ". .
وبسط الكلام فيه ، إلى أن قال : " وليس في هذا : رد اليمين ، إنما كانت يمين الداريين : على ما ادعى الورثة : من الخيانة ؛ ويمين ورثة الميت : على ما ادعى الداريان : أنه صار لهما من قبله ".
" وقوله عز وجل : (
أن ترد أيمان بعد أيمانهم ) ،
[ ص: 153 ] فذلك (والله أعلم ) : أن الأيمان كانت عليهم : بدعوى الورثة : أنهم اختانوا ؛ ثم صار الورثة حالفين : بإقرارهم : أن هذا كان للميت ، وادعائهم شراءه منه . فجاز : أن يقال : (
أن ترد أيمان بعد أيمانهم ) : [تثنى عليهم الأيمان . بما يجب عليهم إن صارت لهم الأيمان ؛ كما يجب على من حلف لهم ] . وذلك قوله - والله أعلم - : (
يقومان مقامهما ) . فيحلفان كما أحلفا ".
" وإذا كان هذا كما وصفت : فليست هذه الآية : ناسخة ، ولا منسوخة ". .
قال الشيخ : وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ما دل : على صحة ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=17132مقاتل بن حيان .
[ ص: 154 ]
ويحتمل : أن يكون المراد بقوله تعالى : (
شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران ) - : الشهادة نفسها . وهو : أن يكون للمدعي اثنان ذوا عدل - : من المسلمين . - يشهدان لهم بما ادعوا على الداريين من الخيانة . ثم قال : (
أو آخران من غيركم ) ؛ يعني : إذا لم يكن للمدعين : منكم ؛ بينة - : فآخران : من غيركم ؛ يعني : فالداريان - . اللذان ادعي عليهما . - يحبسان من بعد الصلاة . (
فيقسمان بالله ) ؛ يعني . يحلفان على إنكار ما ادعي عليهما ؛ على ما حكاه
مقاتل ، والله أعلم .
* * *
[ ص: 155 ]