(أنا )
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12374إبراهيم بن سعد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=661357عن nindex.php?page=showalam&ids=16283عامر بن سعد ، عن أبيه : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، قال : " أعظم المسلمين في المسلمين جرما : من سأل عن شيء لم يكن محرما ، فحرم من أجل مسألته " . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : " وقال الله عز وجل : (
لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم ) - إلى قوله (عز وجل ) - (
بها كافرين ) . قال : " كانت المسائل فيما لم ينزل - إذا كان الوحي ينزل - مكروهة ؛ لما ذكرنا من قول الله - عز وجل - ، ثم قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وغيره : مما في معناه . ومعنى كراهة ذلك : أن يسألوا عما لم يحرم : فإن حرمه الله في كتابه ، أو على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - حرم أبدا ، إلا أن ينسخ الله تحريمه في كتابه ، أو ينسخ - على لسان رسوله - سنة بسنة " .