(أنا )
nindex.php?page=showalam&ids=14666أبو سعيد ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : " قال الله - تبارك وتعالى - : (
لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ) .
فأوجب الله [ ص: 47 ] (جل ثناؤه ) الغسل من الجنابة وكان معروفا في لسان العرب أن الجنابة : الجماع ، وإن لم يكن مع الجماع ماء دافق . وكذلك ذلك في حد الزنا ، وإيجاب المهر ، وغيره وكل من خوطب : بأن فلانا أجنب من فلانة عقل أنه أصابها ، وإن لم يكن مقترفا " . يعني أنه لم ينزل .
وبهذا الإسناد قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : " وكان فرض الله الغسل مطلقا : لم يذكر فيه شيئا يبدأ به قبل شيء ، فإذا جاء المغتسل [بالغسل ] أجزأه - والله أعلم - كيفما جاء به - وكذلك لا وقت في الماء في الغسل ، إلا أن يأتي بغسل جميع بدنه " .
* * *