قال الشيخ (رحمه الله ) : قرأت في كتاب القديم (رواية
الزعفراني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) -
في قوله - عز وجل - : ( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) . - : " فهذا - عندنا - : على القراءة التي تسمع خاصة ؟ فكيف ينصت لما لا يسمع ؟ ! " .
وهذا : قول كان يذهب إليه ، ثم رجع عنه في آخر عمره ، وقال : "
يقرأ بفاتحة الكتاب ، في نفسه ، في سكتة الإمام " . قال أصحابنا : " ليكون جامعا بين الاستماع ، وبين قراءة الفاتحة بالسنة " .
" وإن قرأ مع الإمام ، ولم يرفع بها صوته - : لم تمنعه قراءته في نفسه ، من الاستماع لقراءة إمامه . فإنما أمرنا : بالإنصات عن الكلام ، وما لا يجوز في الصلاة " . وهو مذكور بدلائله ، في غير هذا الموضع .
* * *
[ ص: 78 ] وقرأت في كتاب السنن (رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15708حرملة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، - رحمه الله - ) : قال : " قال الله - تبارك وتعالى - : (
وقوموا لله قانتين ) . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : من خوطب بالقنوت مطلقا ، ذهب : إلى أنه : قيام في الصلاة . وذلك : أن القنوت : قيام لمعنى طاعة الله (عز وجل ) ، وإذا كان هكذا : فهو موضع كف عن قراءة ، وإذا كان هكذا ، أشبه : أن يكون قياما - في صلاة - لدعاء ، لا قراءة . فهذا أظهر معانيه ، وعليه دلالة السنة ، وهو أولى المعاني أن يقال به ، عندي ، والله أعلم " .
" قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي (رحمه الله ) : وقد يحتمل القنوت : القيام كله في الصلاة .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر : " قيل : أي الصلاة ؟ قال : طول القنوت " .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس : القنوت ، طاعة الله - عز وجل - " .
" وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي (رحمه الله ) : وما ، وصفت - : من المعنى الأول . - أولى المعاني به ، والله أعلم " .
" قال : فلما كان القنوت بعض القيام ، دون بعض - : لم يجز (والله أعلم ) أن يكون إلا ما دلت عليه السنة : من القنوت للدعاء ، دون القراءة " .
" قال : واحتمل قول الله (عز وجل ) : (
وقوموا لله قانتين ) : قانتين
[ ص: 79 ] في الصلاة كلها ، وفي بعضها دون بعض . فلما قنت رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) في الصلاة ، ثم ترك القنوت في بعضها ، وحفظ عنه القنوت في الصبح بخاصة - : دل هذا على أنه إن كان الله أراد بالقنوت : القنوت في الصلاة ، فإنما أراد به خاصا " .
" واحتمل : أن يكون في الصلوات ، في النازلة . واحتمل طول القنوت : طول القيام . واحتمل القنوت : طاعة الله واحتمل السكات " .
" قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . ولا أرخص في ترك
القنوت في الصبح ، سأل : لأنه إن كان اختيارا من الله ، ومن رسوله (صلى الله عليه وسلم ) : لم أرخص في ترك الاختيار ، وإن كان فرضا : كان مما لا يتبين تركه ، ولو تركه تارك : كان عليه أن يسجد للسهو كما يكون ذلك عليه : لو ترك الجلوس في شيء " .
قال الشيخ - في قوله : " احتمل السكات " . - : أراد : السكوت عن كلام الآدميين ، وقد روينا
عن nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم : " أنهم كانوا يتكلمون في الصلاة ، فنزلت هذه الآية . قال : فنهينا عن الكلام ، وأمرنا بالسكوت " . [ ص: 80 ] وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12004أبي رجاء العطاردي : أنه قال : " صلى بنا
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس صلاة الصبح - ، وهو أمير على
البصرة - ، فقنت ، ورفع يديه : حتى لو أن رجلا بين يديه لرأى بياض إبطيه ، فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه ، فقال : هذه الصلاة : التي ذكرها الله (عز وجل ) في كتابه : (
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين ) " .