(أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=14666أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : " قال الله - تبارك وتعالى - : (
وقوموا لله قانتين ) . فقيل (والله أعلم ) : قانتين : مطيعين ،
وأمر رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) بالصلاة قائما ، وإنما خوطب بالفرائض من أطاقها ، فإذا لم يطق القيام : صلى قاعدا " .
* * *
وبهذا الإسناد ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : " قال الله - عز وجل - : (
وثيابك )
[ ص: 81 ] (
فطهر ) قيل :
صل في ثياب طاهرة ، وقيل غير ذلك . والأول : أشبه ؛ لأن رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) أمر : أن
يغسل دم الحيض من الثوب " . يعني : للصلاة .
قال الشيخ : وقد روينا عن
أبي عمر صاحب
ثعلب ، قال :
قال ثعلب - في قوله - عز وجل - : ( وثيابك فطهر ) . - : " اختلف الناس فيه ، فقالت طائفة : الثياب هاهنا : الساتر ، وقالت طائفة : الثياب هاهنا : القلب " .