(أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=14666أبو سعيد ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : " قال الله - تبارك وتعالى - : (
لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ) .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فقال بعض أهل العلم بالقرآن -
في قول الله - عز وجل - : ( ولا جنبا إلا عابري سبيل ) . - : لا تقربوا موضع الصلاة .
قال : وما أشبه ما قال بما قال ؛ لأنه لا يكون في الصلاة عبور سبيل ، إنما عبور السبيل : في موضعها ، وهو : المسجد . فلا بأس أن يمر الجنب في المسجد مارا ، ولا يقيم فيه . لقول الله - عز وجل - : (
ولا جنبا إلا عابري سبيل ) " .
* * *
وبهذا الإسناد ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : "
لا بأس أن يبيت المشرك في كل مسجد إلا المسجد الحرام : فإن الله (عز وجل ) يقول :
إنما المشركون [ ص: 84 ] نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ، فلا ينبغي لمشرك : أن يدخل المسجد الحرام بحال " .
* * *