(أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=14666أبو سعيد [أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ] ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي (رحمه الله ) : " ذكر الله (تعالى ) الأذان بالصلاة ، فقال : (
وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ، ولعبا ) ، وقال تعالى : (
إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ) .
فأوجب الله - عز وجل - (والله أعلم ) : إتيان الجمعة ،
وسن رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) : الأذان للصلوات المكتوبات . فاحتمل : أن يكون أوجب إتيان صلاة الجماعة في غير الجمعة ؛ كما أمرنا بإتيان الجمعة ، وترك البيع . واحتمل : أن يكون أذن بها : لتصلى لوقتها " .
" وقد جمع رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) : مسافرا ومقيما ، خائفا وغير خائف . وقال (جل ثناؤه ) لنبيه - صلى الله عليه وسلم - : (
وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك ) الآية ، والتي بعدها .
وأمر رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) من [ ص: 85 ] جاء الصلاة : أن يأتيها وعليه السكينة ؛ ورخص في ترك إتيان صلاة الجماعة ، في العذر - : بما سأذكره في موضعه " .
" فأشبه ما وصفت - : من الكتاب والسنة . - : أن لا يحل ترك أن تصلى كل مكتوبة في جماعة حتى لا تخلو جماعة : مقيمون ، ولا مسافرون - من أن تصلى فيهم صلاة جماعة " .
* * *