صفحة جزء
(أنا ) أبو سعيد ، أنا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (رحمه الله ) : " ذكر الله (تعالى ) الاستئذان ، فقال في سياق الآية : ( وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم ) ، وقال : ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ) . فلم يذكر [ ص: 86 ] الرشد - : الذي يستوجبون به أن ندفع إليهم أموالهم . - إلا بعد بلوغ النكاح " .

" قال : وفرض الله الجهاد ، فأبان رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) : أنه [على ] من استكمل خمس عشرة سنة بأن أجاز ابن عمر - عام الخندق - : ابن خمس عشرة سنة ورده - عام أحد - : ابن أربع عشرة سنة " .

" قال : فإذا بلغ الغلام الحلم ، والجارية المحيض - : غير مغلوبين على عقولهما . - : وجبت عليهما الصلاة ، والفرائض كلها : وإن كانا ابني أقل من خمس عشرة سنة ، وأمر كل واحد منهما بالصلاة : إذا عقلها ، وإذا لم يفعلا لم يكونا كمن تركها بعد البلوغ ، وأدبا على تركها أدبا خفيفا " .

[ ص: 87 ] " قال : ومن غلب على عقله بعارض أو مرض أي مرض كان - : ارتفع عنه الفرض . لقول " الله تعالى : ( واتقون يا أولي الألباب ) ، وقوله : ( إنما يتذكر أولو الألباب ) : وإن كان معقولا : أن لا يخاطب بالأمر والنهي إلا من عقلهما " .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية