(أنا )
nindex.php?page=showalam&ids=14666أبو سعيد ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي (رحمه الله ) : " ذكر الله (تعالى ) الاستئذان ، فقال في سياق الآية : (
وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم ) ، وقال : (
وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ) . فلم يذكر
[ ص: 86 ] الرشد - : الذي يستوجبون به أن ندفع إليهم أموالهم . - إلا بعد بلوغ النكاح " .
" قال :
وفرض الله الجهاد ، فأبان رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) : أنه [على ] من استكمل خمس عشرة سنة بأن أجاز
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - عام الخندق - : ابن خمس عشرة سنة ورده - عام أحد - : ابن أربع عشرة سنة " .
" قال :
فإذا بلغ الغلام الحلم ، والجارية المحيض - : غير مغلوبين على عقولهما . - : وجبت عليهما الصلاة ، والفرائض كلها : وإن كانا ابني أقل من خمس عشرة سنة ، وأمر كل واحد منهما بالصلاة : إذا عقلها ، وإذا لم يفعلا لم يكونا كمن تركها بعد البلوغ ، وأدبا على تركها أدبا خفيفا " .
[ ص: 87 ] " قال :
ومن غلب على عقله بعارض أو مرض أي مرض كان - : ارتفع عنه الفرض . لقول " الله تعالى : (
واتقون يا أولي الألباب ) ، وقوله : (
إنما يتذكر أولو الألباب ) : وإن كان معقولا : أن لا يخاطب بالأمر والنهي إلا من عقلهما " .
* * *