صفحة جزء
(أنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع [ ص: 91 ] بن سليمان ، أنا الشافعي (رحمه الله ) ، قال : " قال الله - عز وجل - : ( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ) الآية . قال : فكان بينا في كتاب الله : أن قصر الصلاة - في الضرب في الأرض ، والخوف - تخفيف من الله (عز وجل ) عن خلقه لا : أن فرضا عليهم أن يقصروا . كما كان قوله : ( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ) [رخصة ] لا : أن حتما عليهم أن يطلقوهن في هذه الحالة . وكما كان قوله تعالى : ( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ) يريد (والله أعلم ) : أن تتجروا في الحج لا : أن حتما أن تتجروا . وكما كان قوله : ليس عليكم جناح ( أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم ) [ ص: 92 ] لا : أن حتما عليهم أن يأكلوا من بيوتهم ، ولا بيوت غيرهم . وكما كان قوله : ( والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة ) ، فلو لبسن ثيابهن ، ولم يضعنها : ما أثمن . وقول الله - عز وجل - : ( ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ) يقال : نزلت : (ليس عليهم حرج بترك الغزو ، ولو غزوا ما حرجوا ) " .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية