(وأنا )
nindex.php?page=showalam&ids=14666أبو سعيد ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قال : "
ولا يجب دم المتعة على المتمتع ، حتى يهل بالحج : لأن الله (جل ثناؤه ) يقول : (
فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ) . وكان بينا - في كتاب الله - عز وجل - : أن
التمتع هو : التمتع بالإهلال من العمرة إلى أن يدخل في الإحرام بالحج ، وأنه إذا دخل في الإحرام بالحج : فقد أكمل التمتع ، ومضى التمتع ، وإذا مضى بكماله : فقد وجب عليه دمه . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار " .
" قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ونحن نقول : ما استيسر - : من الهدي . - : شاة (ويروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ) . فمن لم يجد : فصيام ثلاثة أيام : فيما بين أن يهل بالحج إلى يوم
عرفة ، فإذا لم يصم : صام بعد
منى : بمكة أو في سفره وسبعة أيام بعد ذلك " .
" وقال في موضع آخر : وسبعة في المرجع . وقال في موضع آخر : إذا رجع إلى أهله " .
* * *
[ ص: 117 ]