صفحة جزء
أنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي - في قوله - عز وجل - : ( ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ) . - : " والمثل واحد لا : أمثال . فكيف زعمت : أن عشرة لو قتلوا صيدا : جزوه بعشرة أمثال ؟ ! " .

[ ص: 122 ] وجرى في كلام الشافعي - : في الفرق بين المثل ، وكفارة القتل . - : أن الكفارة : موقتة ، والمثل : غير موقت فهو - بالدية ، والقيمة - أشبه .

واحتج - في إيجاب المثل في جزاء دواب الصيد ، دون اعتبار القيمة - : بظاهر الآية [فقال ] : " قال الله - عز وجل - : ( فجزاء مثل ما قتل من النعم ) و[قد ] حكم عمر ، وعبد الرحمن ، وعثمان ، [وعلي ] ، وابن عباس ، وابن عمر ، وغيرهم (رضي الله عنهم ) - في بلدان مختلفة ، وأزمان شتى - : بالمثل من النعم " .

فحكم حاكمهم في النعامة : ببدنة ، والنعامة لا [ ص: 123 ] لا تساوي بدنة ، وفي حمار الوحش : ببقرة ، وهو لا يساوي بقرة ، وفي الضبع : بكبش ، وهو لا يساوي كبشا ، وفي الغزال : بعنز ، وقد يكون أكثر ثمنا منها أضعافا ، ومثلها ، ودونها ، وفي الأرنب : بعناق ، وفي اليربوع : بجفرة ، وهما لا يساويان عناقا ، ولا جفرة " .

" فهذا يدلك : على أنهم إنما نظروا إلى أقرب ما قتل - : من الصيد . - شبها بالبدن [من النعم ] لا بالقيمة . ولو حكموا بالقيمة : [ ص: 124 ] لاختلفت أحكامهم ؛ لاختلاف أسعار ما يقتل في الأزمان ، والبلدان " .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية