أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14666أبو سعيد بن أبي عمرو ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي -
في قوله - عز وجل - : ( ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ) . - : " والمثل واحد لا : أمثال . فكيف زعمت : أن عشرة لو قتلوا صيدا : جزوه بعشرة أمثال ؟ ! " .
[ ص: 122 ] وجرى في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - : في الفرق بين المثل ،
وكفارة القتل . - : أن الكفارة : موقتة ، والمثل : غير موقت فهو - بالدية ، والقيمة - أشبه .
واحتج - في إيجاب المثل في جزاء دواب الصيد ، دون اعتبار القيمة - : بظاهر الآية [فقال ] : " قال الله - عز وجل - : (
فجزاء مثل ما قتل من النعم ) و[قد ] حكم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16349وعبد الرحمن ،
وعثمان ،
[وعلي ] ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، وغيرهم (رضي الله عنهم ) - في بلدان مختلفة ، وأزمان شتى - : بالمثل من النعم " .
فحكم حاكمهم
في النعامة : ببدنة ، والنعامة لا
[ ص: 123 ] لا تساوي بدنة ،
وفي حمار الوحش : ببقرة ، وهو لا يساوي بقرة ،
وفي الضبع : بكبش ، وهو لا يساوي كبشا ،
وفي الغزال : بعنز ، وقد يكون أكثر ثمنا منها أضعافا ، ومثلها ، ودونها ،
وفي الأرنب : بعناق ، وفي اليربوع : بجفرة ، وهما لا يساويان عناقا ، ولا جفرة " .
" فهذا يدلك : على أنهم إنما نظروا إلى أقرب ما قتل - : من الصيد . - شبها بالبدن [من النعم ] لا بالقيمة . ولو حكموا بالقيمة :
[ ص: 124 ] لاختلفت أحكامهم ؛ لاختلاف أسعار ما يقتل في الأزمان ، والبلدان " .
* * *