(أنا )
nindex.php?page=showalam&ids=15214أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : " أنا
سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، قال : كل شيء في القرآن [فيه ] : أو ، أو ؛ له : أية شاء . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : إلا قول الله - عز وجل - : (
إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ) ، فليس بمخير فيها " .
" قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، وغيره ، في المحارب ، وغيره - في هذه المسألة - أقول " .
[ ص: 129 ] ورواه (أيضا )
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : "
كل شيء في القرآن [فيه ] : أو ، أو يختار منه صاحبه ما شاء " .
واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - في الفدية - : بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة .
(وأنا )
nindex.php?page=showalam&ids=17336أبو زكريا ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : " أنا
سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج [قال ] : قلت
لعطاء : (
فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ) ؟ قال : من أجل أنه أصابه في
حرم (يريد :
البيت ) ، كفارة ذلك : عند البيت " .
فأما الصوم : (فأخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=14666أبو سعيد ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فإن جزاه بالصوم : [صام ] حيث شاء ؛ لأنه لا منفعة لمساكين
الحرم ، في صيامه " .
[ ص: 130 ] واحتج [في الصوم ] - فيما أنبأني
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ (إجازة ) ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبي العباس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - ، فقال : " أذن الله
للمتمتع : أن يكون صومه ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة إذا رجع . ولم يكن في الصوم : منفعة لمساكين
الحرم ، وكان على بدن الرجل . فكان عملا بغير وقت : فيعمله حيث شاء " .
* * *