صفحة جزء
(أنا ) أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو العباس الأصم ، نا الربيع ، أنا الشافعي : " أنا سعيد ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن دينار ، قال : كل شيء في القرآن [فيه ] : أو ، أو ؛ له : أية شاء . قال ابن جريج : إلا قول الله - عز وجل - : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ) ، فليس بمخير فيها " .

" قال الشافعي : كما قال ابن جريج ، وغيره ، في المحارب ، وغيره - في هذه المسألة - أقول " .

[ ص: 129 ] ورواه (أيضا ) سعيد عن ابن جريج عن عطاء : " كل شيء في القرآن [فيه ] : أو ، أو يختار منه صاحبه ما شاء " .

واحتج الشافعي - في الفدية - : بحديث كعب بن عجرة .

(وأنا ) أبو زكريا ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي : " أنا سعيد ، عن ابن جريج [قال ] : قلت لعطاء : ( فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ) ؟ قال : من أجل أنه أصابه في حرم (يريد : البيت ) ، كفارة ذلك : عند البيت " .

فأما الصوم : (فأخبرنا ) أبو سعيد ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي : فإن جزاه بالصوم : [صام ] حيث شاء ؛ لأنه لا منفعة لمساكين الحرم ، في صيامه " .

[ ص: 130 ] واحتج [في الصوم ] - فيما أنبأني أبو عبد الله الحافظ (إجازة ) ، عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي - ، فقال : " أذن الله للمتمتع : أن يكون صومه ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة إذا رجع . ولم يكن في الصوم : منفعة لمساكين الحرم ، وكان على بدن الرجل . فكان عملا بغير وقت : فيعمله حيث شاء " .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية