(أنا )
nindex.php?page=showalam&ids=14666أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قال : " قال الله - تبارك وتعالى - : (
إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ) ، وقال - جل ثناؤه - : (
وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته ) " .
[ ص: 137 ] قال : وكان . بينا - في الآية -
الأمر بالكتاب : في الحضر ، والسفر ، وذكر الله (عز وجل ) الرهن : إذا كانوا مسافرين ، فلم يجدوا كاتبا " .
" وكان معقولا ، (والله أعلم ) فيها : أنهم أمروا بالكتاب ، والرهن : احتياطا لمالك الحق : بالوثيقة ، والمملوك عليه : بأن لا ينسى ، ويذكر . لا : أنه فرض عليهم : أن يكتبوا ، أو يأخذوا رهنا . لقول الله - عز وجل - : (
فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته ) " .
" قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وقول الله - عز وجل - : (
إذا تداينتم بدين إلى أجل ) يحتمل : كل دين ، ويحتمل : السلف خاصة . وقد ذهب فيه
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : إلى أنه في السلف ، وقلنا به في كل دين : قياسا عليه ؛
[ ص: 138 ] لأنه في معناه " .
* * *