صفحة جزء
(أنا ) أبو سعيد ، أنا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي : " قال الله - عز وجل - : ( ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ) " .

" فهذه : الحبس التي كان أهل الجاهلية يحبسونها ، فأبطل الله (عز وجل ) شروطهم فيها ، وأبطل رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) : بإبطال الله (عز وجل ) إياها " .

" وهي : أن الرجل كان يقول : إذا نتج فحل إبلي . ثم ألقح ، فأنتج منه - : فهو : حام . أي : قد حمى ظهره فيحرم ركوبه . ويجعل ذلك شبيها بالعتق له " .

" ويقول في البحيرة ، والوصيلة - على معنى يوافق بعض هذا " .

[ ص: 143 ] " ويقول لعبده : أنت حر سائبة : لا يكون لي ولاؤك ، ولا علي عقلك " .

" وقيل : إنه (أيضا ) - في البهائم - : قد سيبتك " .

" فلما كان العتق لا يقع على البهائم : رد رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) ملك البحيرة ، والوصيلة ، والحام ، إلى مالكه ، وأثبت العتق ، وجعل الولاء : لمن أعتق [السائبة ، وحكم له بمثل حكم النسب ] " .

وذكر في كتاب : (البحيرة ) . - في تفسير البحيرة - : " أنها : الناقة تنتج بطونا ، فيشق مالكها أذنها ، ويخلي سبيلها ، [ويحلب لبنها في البطحاء ، ولا يستجيزون الانتفاع بلبنها ] " .

[ ص: 144 ] قال : " وقال بعضهم : إذا كانت تلك خمسة بطون . وقال بعضهم : [إذا كانت تلك ] البطون كلها إناثا " .

قال : " والوصيلة : الشاة تنتج الأبطن ، فإذا ولدت آخر بعد الأبطن التي وقتوا لها - : قيل : وصلت أخاها " .

" وقال بعضهم : تنتج الأبطن الخمسة : عناقين عناقين في كل بطن فيقال : هذا وصيلة : يصل كل ذي بطن بأخ له معه " .

" وزاد بعضهم ، فقال : وقد يوصلونها : في ثلاثة أبطن ، وفي خمسة ، وفي سبعة " .

قال : " والحام : الفحل يضرب في إبل الرجل عشر سنين ، فيخلى ، ويقال : قد حمى هذا ظهره ، فلا ينتفعون من ظهره بشيء " .

[ ص: 145 ] قال : " وزاد بعضهم ، فقال : يكون لهم من صلبه ، أو ما أنتج مما خرج من صلبه - : عشر من الإبل فيقال : قد حمى هذا ظهره " .

وقال في السائبة ما قدمنا ذكره [ثم قال ] : " وكانوا يرجون [بأدائه ] البركة في أموالهم ، وينالون به عندهم : مكرمة في الأخلاق ، مع التبرر بما صنعوا فيه " ، وأطال الكلام في شرحه ، وهو منقول في كتاب الولاة ، من المبسوط .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية