"
ما نسخ من الوصايا "
(أنا )
أبو سعيد محمد بن موسى ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : " قال الله - عز 7وجل - : (
كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين ) " .
" قال : فكان فرضا في كتاب الله (عز وجل ) ، على من ترك خيرا - ، والخير : المال . - : أن يوصي لوالديه ، وأقربيه " .
" وزعم بعض أهل العلم [بالقرآن ] : أن
الوصية للوالدين ، والأقربين الوارثين منسوخة " .
" واختلفوا في الأقربين : غير الوارثين ، فأكثر من لقيت - : من أهل العلم ، وممن حفظت [عنه ] . - قال : الوصايا منسوخة ؛ لأنه إنما أمر بها : إذا كانت إنما يورث بها ، فلما قسم الله الميراث : كانت تطوعا " .
[ ص: 150 ] " وهذا - إن شاء الله - كله : كما قالوا " .
واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي (رحمه الله ) [في عدم جواز
الوصية للوارث ] : بآية الميراث ، وبما روي عن النبي (صلى الله عليه وسلم ) : من قوله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=664416 " لا وصية لوارث " .
واحتج في جواز
الوصية لغير ذي الرحم ، بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن الحصين : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=668193أن رجلا أعتق ستة مملوكين له : ليس له مال غيرهم ، فجزأهم النبي (صلى الله عليه وسلم ) ثلاثة أجزاء ، فأعتق اثنين ، وأرق أربعة " .
[ثم قال ] : " والمعتق : عربي ، وإنما كانت العرب : تملك من
[ ص: 151 ] لا قرابة بينها وبينه . فلو لم تجز الوصية إلا لذي قرابة : لم تجز للمملوكين ، وقد أجازها لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " .
* * *