صفحة جزء
(أنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي : " قال الله - تبارك وتعالى - : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ) " .

[ ص: 180 ] " فكان بينا في الآية (والله أعلم ) : أن المخاطبين بها : الأحرار . لقوله - عز وجل - : ( فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ) [لأنه ] لا يملك إلا الأحرار . وقوله تعالى : ( ذلك أدنى ألا تعولوا ) ، فإنما يعول : من له المال ، ولا مال للعبد " .

* * *

وبهذا الإسناد ، عن الشافعي : أنه تلا الآيات التي وردت - في القرآن - : في النكاح ، والتزويج [ثم ] قال : " فأسمى الله (عز وجل ) النكاح ، اسمين : النكاح ، والتزويج " .

[ ص: 181 ] وذكر آية الهبة ، وقال : " فأبان (جل ثناؤه ) : أن الهبة لرسول الله (صلى الله عليه وسلم ) ، دون المؤمنين " .

قال : " والهبة (والله أعلم ) تجمع : أن ينعقد له [عليها ] عقدة النكاح بأن تهب نفسها له بلا مهر ، وفي هذا ، دلالة : على أن لا يجوز نكاح ، إلا باسم : النكاح ، [أ ] و التزويج " .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية