(أنا )
nindex.php?page=showalam&ids=14666أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي (رحمه الله ) : " قال الله - عز وجل - : (
إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ) " .
" قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : (
فإن علمتموهن مؤمنات ) : فاعرضوا عليهن الإيمان ، فإن قبلن ، وأقررن [به ] : فقد علمتموهن مؤمنات . وكذلك : علم بني آدم الظاهر قال الله - عز وجل - : (
الله أعلم بإيمانهن ) يعني : بسرائرهن في إيمانهن " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : " وزعم بعض أهل العلم بالقرآن : أنها نزلت في مهاجرة [من ] أهل
مكة - فسماها بعضهم : ابنة
عقبة بن أبي معيط . - ، وأهل
مكة : أهل أوثان . و : أن قول الله - عز وجل - :
( ولا تمسكوا بعصم )
[ ص: 186 ] (
الكوافر ) قد نزلت في مهاجر أهل
مكة مؤمنا . وإنما نزلت في الهدنة " .
" وقال الله - عز وجل - : (
ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ) " .
" قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وقد قيل في هذه الآية : إنها نزلت في جماعة مشركي العرب : الذين هم أهل الأوثان فحرم : نكاح نسائهم ، كما حرم : أن ينكح رجالهم المؤمنات " .
فإن كان هذا هكذا : فهذه الآية ثابتة ليس فيها منسوخ " .
" وقد قيل : هذه الآية في جميع المشركين ، ثم نزلت الرخصة [بعدها ] :
[ ص: 187 ] في إحلال
نكاح حرائر أهل الكتاب خاصة كما جاءت في إحلال
ذبائح أهل الكتاب . قال الله - عز وجل - : (
أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ، وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن ) " .
" قال : فأيهما كان : فقد أبيح [فيه ] نكاح حرائر أهل الكتاب " .
" وقال : (
ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ) [إلى قوله ] : (
ذلك لمن خشي العنت منكم ) الآية " .
[ ص: 188 ] " قال : ففي [هذه ] الآية (والله أعلم ) ، دلالة : على أن المخاطبين بهذا : الأحرار دون المماليك - : لأنهم الواجدون للطول ، المالكون للمال ، والمملوك لا يملك مالا بحال " .
"
ولا يحل نكاح الأمة ، إلا : بأن لا يجد الرجل الحر بصداق أمة ، طولا الحرة ، و : بأن يخاف العنت . والعنت : الزنا " .
قال : " وفي إباحة الله الإماء المؤمنات - على ما شرط : لمن لم يجد طولا وخاف العنت . - دلالة (والله أعلم ) : على تحريم
نكاح إماء أهل الكتاب ، وعلى أن الإماء المؤمنات لا يحللن إلا : لمن جمع الأمرين ، مع إيمانهن " . وأطال الكلام في الحجة .
[ ص: 189 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي (رحمه الله ) : " وإن كانت الآية نزلت في
تحريم نساء المسلمين على المشركين - : من مشركي أهل الأوثان . - (يعني : قوله - عز وجل - : (
ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ) : فالمسلمات محرمات على المشركين منهم ، بالقرآن : بكل حال ، وعلى مشركي أهل الكتاب : لقطع الولاية بين المسلمين والمشركين ، وما لم يختلف الناس فيه . علمته " .
* * *