صفحة جزء
(أنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (رحمه الله ) : " قال الله - عز وجل - : ( إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ) " .

" قال الشافعي : ( فإن علمتموهن مؤمنات ) : فاعرضوا عليهن الإيمان ، فإن قبلن ، وأقررن [به ] : فقد علمتموهن مؤمنات . وكذلك : علم بني آدم الظاهر قال الله - عز وجل - : ( الله أعلم بإيمانهن ) يعني : بسرائرهن في إيمانهن " .

قال الشافعي : " وزعم بعض أهل العلم بالقرآن : أنها نزلت في مهاجرة [من ] أهل مكة - فسماها بعضهم : ابنة عقبة بن أبي معيط . - ، وأهل مكة : أهل أوثان . و : أن قول الله - عز وجل - : ( ولا تمسكوا بعصم ) [ ص: 186 ] ( الكوافر ) قد نزلت في مهاجر أهل مكة مؤمنا . وإنما نزلت في الهدنة " .

" وقال الله - عز وجل - : ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ) " .

" قال الشافعي : وقد قيل في هذه الآية : إنها نزلت في جماعة مشركي العرب : الذين هم أهل الأوثان فحرم : نكاح نسائهم ، كما حرم : أن ينكح رجالهم المؤمنات " .

فإن كان هذا هكذا : فهذه الآية ثابتة ليس فيها منسوخ " .

" وقد قيل : هذه الآية في جميع المشركين ، ثم نزلت الرخصة [بعدها ] : [ ص: 187 ] في إحلال نكاح حرائر أهل الكتاب خاصة كما جاءت في إحلال ذبائح أهل الكتاب . قال الله - عز وجل - : ( أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ، وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن ) " .

" قال : فأيهما كان : فقد أبيح [فيه ] نكاح حرائر أهل الكتاب " .

" وقال : ( ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ) [إلى قوله ] : ( ذلك لمن خشي العنت منكم ) الآية " .

[ ص: 188 ] " قال : ففي [هذه ] الآية (والله أعلم ) ، دلالة : على أن المخاطبين بهذا : الأحرار دون المماليك - : لأنهم الواجدون للطول ، المالكون للمال ، والمملوك لا يملك مالا بحال " .

" ولا يحل نكاح الأمة ، إلا : بأن لا يجد الرجل الحر بصداق أمة ، طولا الحرة ، و : بأن يخاف العنت . والعنت : الزنا " .

قال : " وفي إباحة الله الإماء المؤمنات - على ما شرط : لمن لم يجد طولا وخاف العنت . - دلالة (والله أعلم ) : على تحريم نكاح إماء أهل الكتاب ، وعلى أن الإماء المؤمنات لا يحللن إلا : لمن جمع الأمرين ، مع إيمانهن " . وأطال الكلام في الحجة .

[ ص: 189 ] قال الشافعي (رحمه الله ) : " وإن كانت الآية نزلت في تحريم نساء المسلمين على المشركين - : من مشركي أهل الأوثان . - (يعني : قوله - عز وجل - : ( ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ) : فالمسلمات محرمات على المشركين منهم ، بالقرآن : بكل حال ، وعلى مشركي أهل الكتاب : لقطع الولاية بين المسلمين والمشركين ، وما لم يختلف الناس فيه . علمته " .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية